responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 220


القبول صريحا ، وتعيين الزوجين ، أمّا ذكر الصداق والأجل فإنّما يشترط في المنقطع خاصة . [1] ولو عجزا عن النطق أصلا اقتصرا على الإيماء ، ويقتصر في تحليل الأمة على ما يتناوله اللَّفظ فما دونه فحسب ، فلو أحلّ القبلة حلّ اللمس دون الوطي ، ولو أحلّ الوطي حلّ ما خلا الخدمة ، ولا صداق فيه ولا أجل .
ولا يشترط في تزويج أمته من عبده القبول ، والفضولي يقف على الإجازة ، والشغار [2] باطل ، وكذا الشرط المنافي للشّرع دون غيره كالحرّية والبكارة والقبيلة .
ويستحبّ الاشهاد والإعلان والخطبة أمام العقد ، وإيقاعه ليلا ، وأن يكون القمر في العقرب ، [3] والوليمة ، وأن يقصد به إقامة السنّة وغض البصر وطلب الولد دون مجرّد الهوى والتمتّع .
باب الصداق وهو ما تراضيا عليه [4] ويصحّ تملَّكه وإن قلّ ، [5] عينا كان أو منفعة كتعليم الصنعة والسورة ، والأولى أن لا يتجاوز السنّة وهي خمسمائة



[1] راجع الكافي 5 : 459 - 2 و 4 و 5 ، التهذيب 7 : 266 - 1147 و 1148 ، الاستبصار 3 : 151 - 553 و 554 .
[2] بكسر الشين وفتحها ويقال الممانحة من عقود الجاهلية باطل في الإسلام بالنصوص والإجماع ، راجع : الكافي 5 : 361 - 2 ، التهذيب 7 : 1445 .
[3] فعن أبي عبد اللَّه الصادق ( ع ) : « من تزوج امرأة والقمر في العقرب لم ير الحسنى » راجع : التهذيب 7 : 461 - 1844 ، المقنعة : 79 . وفي المفاتيح عدّة من المكروهات .
[4] راجع الكافي 5 : 378 - 1 ، التهذيب 7 : 354 - 1441 .
[5] كما في الحديث : « تمثال من سكَّر » راجع الكافي 5 : 382 - 16 .

220

نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست