responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 219


على أهلها ، [1] وغير هؤلاء أمرهم بأيديهم ، والسلطان وليّ من لا وليّ له ، ولو اختلف الأب والجدّ قدّم اختيار الجدّ ، ولو سبقه الأب صحّ وإن ترك الأولى .
ولو زوّجها الوليّ بالخصي أو المجنون أو زوّجه بمن عليها أحد العيوب الموجبة للفسخ ، تخيّرا بعد زوال الحجر وإلَّا فلا تخيير .
ويستحبّ الخطبة منها أو من وليّها ، وإذن البكر صمتها ، وتجب إجابة المرضيّ دينا وخلقا ، وتكره الخطبة على خطبة المؤمن بعد الإجابة والاحتياط تركها .
ويحرم التصريح بها للمعتدّة ، إلَّا من الزوج في العدّة الَّتي يجوز له نكاحها بعدها ، ويجوز التعريض ممّن لم تحرم عليه مؤبّدا ، ويباح النظر إلى وجه امرأة يريد تزويجها [2] وكفّيها وشعرها بشرط عدم التلذذ [3] وإمكان الإجابة ، وربّما يستحبّ قبل الخطبة ، فان لم يتيسّر بعث إليها امرأة تتأملها وتصفها له .
باب العقد لا بدّ من بلوغ المتعاقدين وعقلهما وإتيانهما بما يدلّ على الإيجاب و



[1] ان قلنا بجواز ذلك فالأولى أن يقتصر على ما عدا الافتضاض من الاستمتاعات فيعاب عليها بذلك وان رضيت فإنّه عار على الأبكار كما في مرسلة أبي سعيد بل الوجه كراهة ذلك مطلقا لإطلاق صحيحة زياد عن ابي عبد اللَّه ( ع ) : « لا بأس أن يتمتع البكر ما لم يفضّ إليها كراهية العيب على أهلها » . راجع الكافي 5 : 462 - 2 و 3 ، نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 88 - 204 .
[2] في ت : « نكاحها » .
[3] راجع الكافي 5 : 365 - 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 15 ، التهذيب 7 : 435 - 1734 و 1735 ، الفقيه 3 : 260 - 24 .

219

نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست