نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 184
خاصّة ، أو رجلين في غيرها مطلقا ، أو رجل وامرأتين في الماليّات خاصّة ، أو رجل ويمين فيها ، أو أربع نسوة فيما يعسر اطَّلاع الرّجال عليه غالبا ، كالولادة ، والاستهلال ، وعيوب النساء الباطنة ، ولا أقلّ إلَّا في ميراث المستهل والوصيّة بالمال ، فيثبت بالحساب كالرّبع بالواحدة والنصف بالثنتين وهكذا ، وموافقتها للدّعوى ، وتوافقهم في المعنى . وتقبل شفاعة الفرع مع مشقّة حضور الأصل فيما عدا الحدود ، وخصّت بالمرّة الاولى ، ومستند الشهادة العلم القطعي ، فورد : « هل ترى الشمس على مثلها ، فاشهد أودع » [1] فلا يشهد إلَّا على من عرفه بنسبه ، أو عينه ويكفي معروفان ثقتان . ويجوز أن تسفر المرأة عن وجهها ، إلَّا أن يعرف صوتها قطعا ، ويثبت بالاستفاضة ما يعسر إقامة البيّنة عليه ، كالنسب والموت والملك المطلق والوقف والنكاح والعتق وولاية القاضي . باب أخذ اللَّقيط وهو الإنسان الضّائع غير المستقلّ بنفسه ، الَّذي لا كافل له ، ويجب أخذه كفاية مع الخوف عليه ، وإلَّا يستحب . فان كان له أب أو جدّ أو أمّ ، أجبر على حضانته ، وإلَّا أنفق عليه الآخذ من ماله ، ورجع عليه به إذا نواه بعد يساره ، أو من بيت المال ، أو الزّكاة ، أو استعان بالمسلمين . فان كان مملوكا لزم حفظه وإيصاله إلى مالكه .