responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 184


خاصّة ، أو رجلين في غيرها مطلقا ، أو رجل وامرأتين في الماليّات خاصّة ، أو رجل ويمين فيها ، أو أربع نسوة فيما يعسر اطَّلاع الرّجال عليه غالبا ، كالولادة ، والاستهلال ، وعيوب النساء الباطنة ، ولا أقلّ إلَّا في ميراث المستهل والوصيّة بالمال ، فيثبت بالحساب كالرّبع بالواحدة والنصف بالثنتين وهكذا ، وموافقتها للدّعوى ، وتوافقهم في المعنى .
وتقبل شفاعة الفرع مع مشقّة حضور الأصل فيما عدا الحدود ، وخصّت بالمرّة الاولى ، ومستند الشهادة العلم القطعي ، فورد : « هل ترى الشمس على مثلها ، فاشهد أودع » [1] فلا يشهد إلَّا على من عرفه بنسبه ، أو عينه ويكفي معروفان ثقتان .
ويجوز أن تسفر المرأة عن وجهها ، إلَّا أن يعرف صوتها قطعا ، ويثبت بالاستفاضة ما يعسر إقامة البيّنة عليه ، كالنسب والموت والملك المطلق والوقف والنكاح والعتق وولاية القاضي .
باب أخذ اللَّقيط وهو الإنسان الضّائع غير المستقلّ بنفسه ، الَّذي لا كافل له ، ويجب أخذه كفاية مع الخوف عليه ، وإلَّا يستحب .
فان كان له أب أو جدّ أو أمّ ، أجبر على حضانته ، وإلَّا أنفق عليه الآخذ من ماله ، ورجع عليه به إذا نواه بعد يساره ، أو من بيت المال ، أو الزّكاة ، أو استعان بالمسلمين .
فان كان مملوكا لزم حفظه وإيصاله إلى مالكه .



[1] راجع الشرائع 4 : 132 .

184

نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست