responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 183


هي الغموس ، وصادقها مكروهة ، ولا سيّما إذا كثرت ، فورد * ( لا تَجْعَلُوا الله عُرْضَةً لأَيْمانِكُمْ ) * . [1] أو كانت على قليل من المال ، وورد في تقديره « ثلاثون درهما فما دون » وقد تباحان للضّرورة ، بل تجبان كإنقاذ مؤمن من ظالم ، ويورّي إن كذبت ، وهو على البتّ أبدا ، إلَّا إذا أحلف على نفي فعل الغير فعلى نفي العلم ، كما لو ادّعى على أبيه الميّت ولا يمين في حدّ .
باب الشهادة ويجب تحمّلها كفاية ، وأداؤها كذلك ، إن زاد على العدد ، وإلَّا فعينا مع الاستدعاء ، أمّا بدونه فاحتياطا من غير تحمّل ضرر ولا مؤنة بهما .
ويشترط في المؤدّى البلوغ ، فترد من الصّبي إلَّا في الجروح على رواية [2] ، ويؤخذ بأوّل كلامه . وكمال العقل والتّيقظ ، فترد من المجنون ، ومن يكثر غلطه ونسيانه ، ومن لا يتنبّه لمزايا الأمور والإسلام ، فترد من الكافر إلَّا في الوصيّة بالمال ، فتقبل من الذّمي مع فقد المسلم عند الموت .
والايمان ، فترد من المخالف في الأصول .
والعدالة الظاهرة ، فترد من غير المعروف بالخير وعدم التّهمة بجرّ نفع أو دفع ضرر أو عداوة ، فترد من الشريك لشريكه في المشترك بينهما . ومن العاقلة بجرح شهود الجناية ، ومن العدوّ للدّنيا على خصمه . ومن المبادر بها قبل الاستنطاق حرصا عليها في حقوق النّاس .
والعدد ، فلا بدّ من أربعة في الفواحش الثّلاث ، أو ثلاثة وامرأتين في الزنا



[1] البقرة : 224 .
[2] جميل بن درّاج عن ابي عبد اللَّه الصادق ( ع ) ، راجع الكافي 7 : 389 - 2 .

183

نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست