responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 181

إسم الكتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية ( عدد الصفحات : 289)


ناقل عن المعصوم عليه السلام ، فان تعدّدوا واختلفوا فإلى الأعلم الأتقى ، فإن تعارض الوصفان ، فالأعلم ، وإن جهل أو تساووا تخيّر .
وإن لم يجد في البلد سافر وإن بعد ، ويتأدّب معه ، ويبجّله في خطابه وجوابه .
باب القضاء وهو لمن له الفتيا لا غير ، وأمره أجلّ منها ، وأشدّ خطرا ، فورد لشريح :
« جلست مجلسا لا يجلس فيه إلَّا نبيّ أو وصيّ نبيّ أو شقي » [1] ، « اتّقوا الحكومة إنّما هي للإمام العالم بالقضاء العادل بين المسلمين » [2] فان انحصر تعيّن ، وإلَّا فالحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ، ويجب عليه التسوية بين الخصمين ، فورد : « من ابتلى بالقضاء بين المسلمين ، فليعدل بينهم في لحظه وإشارته ومقعده ، ولا يرفعنّ صوته على أحدهما إلَّا ويرفع على الآخر » [3] .
وتحرم الرشوة [4] ، وتلقين أحدهما حجّته أو ما فيه ضرر على الآخر ، ويستحبّ له ترغيبهما في الصّلح ، ويكره أن يشفع في إسقاط حقّ أو إبطاله ، أو يتّخذ حاجبا وقت القضاء ، أو يقضي مع اشتغال القلب بنعاس أو همّ أو غمّ أو غضب [5] أو جوع أو نحو ذلك .
وبعد تحرير الدعوى الصحيحة والتماس المدّعي ألزم المدّعى عليه



[1] الكافي 7 : 406 - 2 ، الفقيه 3 : 4 ، التهذيب 6 : 217 - 2 .
[2] عن أبي عبد اللَّه الصادق ( ع ) ، راجع الكافي 7 : 406 - 1 ، الفقيه 3 : 4 ، التهذيب 6 : 217 - 3 .
[3] الكافي 7 : 413 - 3 ، والتهذيب 6 : 226 - 543 نحوه .
[4] راجع الكافي 7 : 409 - 1 و 2 و 3 ، و 1 : 539 - 4 ، تفسير العياشي 1 : 321 - 113 .
[5] راجع الكافي 7 : 413 - 2 و 5 ، التهذيب 6 : 292 - 15 .

181

نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست