responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 180


مع الإمكان .
وإذا اجتمعت حدود بدئ بما لا يفوت معه الآخر ، ويدفن المرجوم إلى حقويه ، والمرأة إلى وسطها ، وتستشهد طائفة للاعتبار والانزجار . ولا يرجم من للَّه قبله حدّ ، ويجلد الرّجل قائما ، والمرأة جالسة ، وورد : « إقامة حدّ خير من مطر أربعين صباحا » [1] .
ولا يزاد في تأديب الصّبيّ [2] ، والمملوك على عشر أسواط ، والأحوط ثلاثة ، ومن ضرب عبده حدّا من غير إيجابه على نفسه ، فكفّارته عتقه .
باب الفتيا وإنّما هي للإمام أو نائبه الخاصّ أو العامّ ، ولها جلالة وخطر ، وورد :
« لا تحلّ الفتيا إلَّا لمن كان اتّبع أهل زمانه وبلده وناحيته بالنّبي ( ص ) » [3] ، فإذا سئل وليس هناك غيره ، تعيّن عليه الجواب إن علمه ، وإلَّا أرشده إلى العالم إن أمكن ، وإلَّا إلى الاحتياط إن وجد اليه سبيلا .
وحقّها أن لا يفتي في حال تغيّر خلقه ، وشغل قلبه بما يمنعه من كمال التأمّل ، كغضب أو جوع أو نعاس أو نحو ذلك ، ما لم يتضيّق وجوبه .
وأن يحسن التأمل في السؤال ويرفق بالمستفتي ، ويصبر على تفهّم سؤاله وتفهيم جوابه إذا كان بعيد الفهم ، ويبيّن الجواب .
وعلى المستفتي أن يبحث عمّن له أهلية الإفتاء ، ولا يرجع إلَّا إلى ثقة



[1] عن الرسول صلى الله عليه وآله ، راجع الكافي 7 : 174 - 3 و 7 .
[2] فعن أمير المؤمنين ( ع ) لمّا القى صبيان الكتّاب ألواحهم بين يديه ليخيّر بينهم فقال : « اما انّها حكومة والجور فيها كالجور في الحكم ، أبلغوا معلَّمكم ان ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب انّي اقتص منه » راجع الكافي 7 : 268 - 38 ، الفقيه 4 : 51 - 181 .
[3] عن أبي عبد اللَّه الصادق عليه السلام . ش

180

نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست