responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 159


فانّ الذبح ربّما يجوز طول ذي الحجّة اختيارا وإن كان خلاف الأفضل والأحوط .
باب المحرّمات وهو صيد البرّ [1] حيازة وذبحا وأكلا ودلالة وإشارة وتسبيبا ، والنساء جماعا واستمناء وتقبيلا ولمسا ونظرا بشهوة ، وعقدا وشهادة عليه ، والطيب شما وسعوطا وأكلا وإطلاء وحقنة وادّهانا واكتحالا ، فان اضطرّ إليه قبض على أنفه ولا يقبض من الكريهة .
وترك الادّهان مطلقا أحوط ، والاكتحال بالسّواد ، والنظر في المرآة ، وإزالة الشعر ولو بحلق رأس غيره ، وتقليم الأظفار ، وإخراج الدّم ، وقتل هوام الجسد ، وإلقاء الحلم عن البعير لا القراد .
والفسوق والجدال ، وفسّر الأوّل بالكذب والسباب والتفاخر ، والثاني بقول : لا واللَّه ، وبلى واللَّه ، أو مطلق اليمين [2] .
ولبس الخاتم للزّينة لا للسنّة ، وما لا تعتاده المرأة من الحلي والمعتاد للزّينة ، ولبس القميص للرّجل ، والقباء والسراويل والثّوب المزرور والمدرع إلَّا أن ينكسر ، أو لبس طيلسانا لم يزرّه عليه ، أو خفّا أو جوربا مع الضرورة ، وشقّ ظهر قدميهما حينئذ أحوط .
والحرير والقفّازين للمرأة على الاحتياط ، وتغطية الرأس للرجل ، والوجه للمرأة [3] ، والتّظليل راكبا له ، والارتماس لهما ، وتجوز هذه كلَّها مع



[1] كما في الكريمة * ( « وحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً » ) * ، راجع الكافي 4 : 381 - 1 و 2 و 4 ، التهذيب 5 : 83 - 276 و 1087 ، الفقيه 2 : 230 - 1095 .
[2] كما في التهذيب 5 : 296 - 1003 ، الكافي 4 : 337 - 1 ، الفقيه 2 : 212 - 968 .
[3] راجع الكافي 4 : 349 - 1 و 4 و 7 و 9 ، التهذيب 5 : 307 - 1050 و 1054 ، الفقيه 2 : 227 - 1070 و 1073 ، قرب الاسناد : 65 و 160 .

159

نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست