responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 149


والإصباح جنبا في رمضان يقتصران على القضاء ، فان عزم الصبح على ترك الطهارة قبل الفجر كفّر أيضا .
وأمّا متعمّد الحقنة أو الكذب أو الارتماس فلا جبران عليه ، فان قضى فقد أخذ باليقين [1] ، وكذا المفطر بظنّ الغروب إذا تحقّق عدمه ، والموصل للدخان والغبار الغليظين إلى الحلق .
أمّا لو دخل الماء حلق المتمضمض بغير الفريضة ، أو تبيّن تحقّق الفجر لتارك المراعاة ، أو ظهر صدق المخبر به لمكذّبه ، فقد وجب القضاء بلا اشتباه .
ويجوز إفساد غير المعيّن قبل الزوال ، ويكره في غير قضاء رمضان ، وفيه لا يجوز ، وترك إفساد الواجب مطلقا أولى وأحوط .
والمتطوّع إذا دعي إلى طعام فالأفضل له أن يفطر ولو بعد الزوال ، فان لم يعلم أخاه بصومه فيمنّ عليه ، كتب اللَّه له صوم سنة .
باب الكفّارات والكفّارة عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، فان لم يقدر تصدّق بما يطيق [2] ، وإن أفطر في رمضان على محرّم جمع بين الثلاث أخذا باليقين .
وإن اقتصر في النذر على كفّارة اليمين بل على مدّ من حنطة أو تمر لكلّ يوم ، إن كان يوما من كلّ أسبوع جاز ، ولكنّه خروج عن اليقين ، وإن رتّب



[1] راجع الكافي 4 : 108 - 1 و 2 و 3 ، مسائل على بن جعفر : 117 - 55 ، نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 20 - 8 ، إقبال الأعمال : 87 ، الخصال : 286 - 39 ، الاستبصار 2 : 91 - 292 ، 258 .
[2] راجع الكافي 4 : 101 - 1 و 2 و 3 و 8 ، الفقيه 2 : 72 - 308 و 309 و 311 و 312 ، التهذيب 4 : 207 - 599 و 985 ، معاني الأخبار : 336 - 1 .

149

نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست