نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 144
عليه إذا أفاقا ، وتمرين الصّبي لتسع سنين بما أطاق من اليوم . ويوم عاشوراء تحزّنا إلى ما بعد العصر [1] ، والمكروه عرفة لمن يضعفه عن الدّعاء ، ومع الشّك في الهلال ، وتطوّع كلّ من الضيف والمضيف بدون إذن صاحبه ، والولد بغير إذن والده ، وثلاثة أيّام بعد كلّ من العيدين ، ويوم الشكّ على الشكّ ، أمّا على أنّه من شعبان فلا بأس ، ويجزئ حينئذ من رمضان أن يتبيّن كونه منه [2] . والحرام : العيدان ، وأيّام التّشريق لمن كان بمنى ، ويوم الشكّ على أنّه من رمضان ولا يجزئ حينئذ منه . والصمت ، والوصال : وهو أن يجعل عشا سحوره [3] ، وصوم المرأة والمملوك تطوّعا بغير إذن الزوج والمولى [4] . وفي السّفر إلَّا ثلاثة أيّام الهدي ، وثمانية عشر البدنة ، وثلاثة الحاجة عند قبر النّبيّ ( ص ) ، أمّا التطوّع بغيرها فخروج عن اليقين ، وكذا الإتيان بالمنذور وتركه ، فالأحوط أن لا ينذر صوما فيه . باب الشرائط وهي البلوغ والعقل والخلو من الدمين ، والصّحة من المرض المتضرّر به ، والحضور في غير ما مرّ ، ويصحّ من المميّز ، ومع النوم والإغماء والجنون مع سبق النّية ، وللتأديب كما ذكر من المسافر فيما استثني ، وفيما إذا سافر بعد الزوال ، ولو حضر أو برئ قبله ولمّا يفطر صام أخذا باليقين .