responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 144


عليه إذا أفاقا ، وتمرين الصّبي لتسع سنين بما أطاق من اليوم .
ويوم عاشوراء تحزّنا إلى ما بعد العصر [1] ، والمكروه عرفة لمن يضعفه عن الدّعاء ، ومع الشّك في الهلال ، وتطوّع كلّ من الضيف والمضيف بدون إذن صاحبه ، والولد بغير إذن والده ، وثلاثة أيّام بعد كلّ من العيدين ، ويوم الشكّ على الشكّ ، أمّا على أنّه من شعبان فلا بأس ، ويجزئ حينئذ من رمضان أن يتبيّن كونه منه [2] .
والحرام : العيدان ، وأيّام التّشريق لمن كان بمنى ، ويوم الشكّ على أنّه من رمضان ولا يجزئ حينئذ منه .
والصمت ، والوصال : وهو أن يجعل عشا سحوره [3] ، وصوم المرأة والمملوك تطوّعا بغير إذن الزوج والمولى [4] .
وفي السّفر إلَّا ثلاثة أيّام الهدي ، وثمانية عشر البدنة ، وثلاثة الحاجة عند قبر النّبيّ ( ص ) ، أمّا التطوّع بغيرها فخروج عن اليقين ، وكذا الإتيان بالمنذور وتركه ، فالأحوط أن لا ينذر صوما فيه .
باب الشرائط وهي البلوغ والعقل والخلو من الدمين ، والصّحة من المرض المتضرّر به ، والحضور في غير ما مرّ ، ويصحّ من المميّز ، ومع النوم والإغماء والجنون مع سبق النّية ، وللتأديب كما ذكر من المسافر فيما استثني ، وفيما إذا سافر بعد الزوال ، ولو حضر أو برئ قبله ولمّا يفطر صام أخذا باليقين .



[1] راجع الكافي 4 : 48 - 1 و 4 و 5 ، مسائل علي بن جعفر : 172 - 297 ، الجعفريات : 63 .
[2] راجع التهذيب 4 : 330 - 1031 ، الفقيه 2 : 48 - 208 و 445 .
[3] راجع الفقيه 4 : 449 ، الكافي 1 : 189 ، الجعفريات 2 : 61 .
[4] راجع الفقيه 2 : 47 - 208 و 478 ، الكافي 1 : 448 - 19 ، الاستبصار 2 : 132 - 429 .

144

نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست