نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 135
يكون كلَّه كذلك . ويستحبّ وسم نعم الصدقة في أقوى موضع منها ودفع الأجود من كلّ مال ، والأحوط أن يحمل إلى الامام أو نائبه ، [1] لأنّه أبصر بمواقعة ، وأن لا ينقل من البلد سيّما الفطرة ، لأنّ العيون ممتدّة إليها ، إلَّا لعذر ، فان فعل بدونه ضمن . وأن لا يعطي أحدا أقلّ ممّا يجب في النصاب الأوّل والرأس ، والأولى أن يفضّل بحسب الفقه والديانة والعقل ، وعدم السؤال ، ويخصّ المتجمّلين بالأنعام ، وغيرهم بغيرها . باب الخمس وهو إنّما يجب في ما غنم من أهل الحرب ممّا ينقل ، وفي المعادن إذا بلغت عشرين دينارا ، وفي الكنوز الَّتي وجدت في دار الحرب [2] ، ولا يعرف مالك أرضها ، أو لا يكون عليها أثر الإسلام ، إذا بلغت نصاب الزكاة ، وفي ما يخرج بالغوص إذا بلغ دينارا . وعلى الاحتياط في أرباح التجارات والزّراعات والصناعات بل الفوائد كلَّها ، وإنّما هو بعد مؤنة التحصيل في الجميع ، وبعد مؤنة نفسه وعياله [3] وموسّعة في المحتاط فيه . ويحمل إلى الامام مع حضوره ، فيأخذ نصفه ويعطي نصفه الآخر لليتامى والمساكين وأبناء السبيل الإماميين الهاشميين [4] .