responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 135


يكون كلَّه كذلك .
ويستحبّ وسم نعم الصدقة في أقوى موضع منها ودفع الأجود من كلّ مال ، والأحوط أن يحمل إلى الامام أو نائبه ، [1] لأنّه أبصر بمواقعة ، وأن لا ينقل من البلد سيّما الفطرة ، لأنّ العيون ممتدّة إليها ، إلَّا لعذر ، فان فعل بدونه ضمن .
وأن لا يعطي أحدا أقلّ ممّا يجب في النصاب الأوّل والرأس ، والأولى أن يفضّل بحسب الفقه والديانة والعقل ، وعدم السؤال ، ويخصّ المتجمّلين بالأنعام ، وغيرهم بغيرها .
باب الخمس وهو إنّما يجب في ما غنم من أهل الحرب ممّا ينقل ، وفي المعادن إذا بلغت عشرين دينارا ، وفي الكنوز الَّتي وجدت في دار الحرب [2] ، ولا يعرف مالك أرضها ، أو لا يكون عليها أثر الإسلام ، إذا بلغت نصاب الزكاة ، وفي ما يخرج بالغوص إذا بلغ دينارا .
وعلى الاحتياط في أرباح التجارات والزّراعات والصناعات بل الفوائد كلَّها ، وإنّما هو بعد مؤنة التحصيل في الجميع ، وبعد مؤنة نفسه وعياله [3] وموسّعة في المحتاط فيه .
ويحمل إلى الامام مع حضوره ، فيأخذ نصفه ويعطي نصفه الآخر لليتامى والمساكين وأبناء السبيل الإماميين الهاشميين [4] .



[1] راجع الكافي 3 : 539 - 6 ، 4 : 18 - 3 و 1 ، الفقيه 2 : 20 - 70 و 176 و 68 .
[2] راجع الفقيه 2 : 21 - 74 ، المقنع : 53 ، الكافي 1 : 458 - 14 ، 19 ، المقنعة : 46 .
[3] راجع الاستبصار 2 : 55 - 181 و 48 و 183 و 198 ، مستطرفات السرائر : 100 - 28 .
[4] راجع التهذيب 4 : 125 - 360 و 361 و 365 ، الكافي 1 : 453 - 1 و 2 و 8 ، أمالي الصدوق : 427 ، عيون الاخبار الرضا ( ع ) 1 : 237 .

135

نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست