responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 131

إسم الكتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية ( عدد الصفحات : 289)


المعتبر في الزكاة بالدخول في الشهر الثاني عشر ، وأثبتها في مال التّجارة بشرط قيام رأس المال طول الحول وبلوغ قيمته نصاب أحد النقدين [1] ، وإن كان الصبيّ أو المجنون إذا اتّجر لهما الوليّ ، فقد احتاط [2] .
وزكاة الفطر ، إنّما تجب على البالغ العاقل الحرّ الَّذي يفي دخله بها وبخرجه الضروري ، ويعطي عن نفسه وعن جميع من يعوله [3] ولو تبرّعا قبل صلاة العيد ، فان استكمل الشرائط قبل غروب ليلة الفطر ولو بلحظة وجبت ، وبعده قبل الزوال استحبّت ، وبعده سقطت .
ومن وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه ، وإن كان لو انفرد وجبت عليه كالضيف والزوجة الغنيين ، فان ثنّى الضّيف فقد احتاط .
باب المقادير والنصب وهي نصف دينار في عشرين دينار ، ثمّ قيراطان في كلّ أربعة ، وخمسة دراهم في مائتي درهم ، ثمّ درهم في كلّ أربعين ، والضابط ربع العشر .
والدينار مثال ، وهو قدر درهم وثلاثة أسباع درهم .
والدرهم وزن ثمان وأربعين حبّة شعير متوسّط .
وتجب في المغشوشة إن علم أنّ الصافي نصاب [4] ، وشاة في كلّ خمس



[1] راجع الكافي 3 : 531 - 1 و 2 و 3 و 7 ، التهذيب 4 : 41 - 103 و 104 و 105 و 107 .
[2] والَّا لم تستحب ولا يجب الزكاة في مالهما وإن كان مليّا وضمنه واتّجر لنفسه فله الربح ، ولا تستحب الزكاة للطفل بل للعامل ، وان لم يكن وليّا ولا مليّا لم تستحب وكان ضامنا والربح للطفل ، راجع الكافي 3 : 541 - 2 و 3 و 6 .
[3] راجع المقنعة : 40 ، الفقيه 2 : 115 - 495 و 503 و 491 ، الكافي 4 : 173 - 16 ، مصباح المتهجد : 605 .
[4] راجع الكافي 3 : 516 - 1 و 3 و 4 و 5 و 7 و 8 و 9 ، التهذيب 4 : 10 - 14 و 15 و 28 و 31 و 30 و 33 .

131

نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست