responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنطق نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 217


من ملحقات العكوس :
النقض من المباحث التي لا تقل شأنا عن العكوس في استنباط صدق القضية من صدق أصلها مباحث " النقض " فلا بأس بالتعرض لها إلحاقا لها بالعكوس ، فنقول :
النقض : هو تحويل القضية إلى أخرى لازمة لها في الصدق مع بقاء طرفي القضية على موضعهما [1] وهو على ثلاثة أنواع :
1 - أن يجعل نقيض موضوع [2] الأولى موضوعا للثانية ونفس محمولها محمولا . ويسمى هذا التحويل " نقض الموضوع " والقضية المحولة " منقوضة الموضوع " .
2 - أن يجعل نفس موضوع الأولى موضوعا للثانية ونقيض محمولها محمولا . ويسمى التحويل " نقض المحمول " والقضية المحولة " منقوضة المحمول " .
3 - أن يجعل نقيض الموضوع موضوعا ونقيض المحمول محمولا .



[1] مع تبديل أحدهما أو كليهما بنقيضه .
[2] لا يخفى عليك : أنه لا يختص النقض بالقضايا الحملية ، بل يعمها والشرطية المتصلة ، كما سيصرح بذلك في ص 287 .

217

نام کتاب : المنطق نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست