من ملحقات العكوس : النقض من المباحث التي لا تقل شأنا عن العكوس في استنباط صدق القضية من صدق أصلها مباحث " النقض " فلا بأس بالتعرض لها إلحاقا لها بالعكوس ، فنقول : النقض : هو تحويل القضية إلى أخرى لازمة لها في الصدق مع بقاء طرفي القضية على موضعهما [1] وهو على ثلاثة أنواع : 1 - أن يجعل نقيض موضوع [2] الأولى موضوعا للثانية ونفس محمولها محمولا . ويسمى هذا التحويل " نقض الموضوع " والقضية المحولة " منقوضة الموضوع " . 2 - أن يجعل نفس موضوع الأولى موضوعا للثانية ونقيض محمولها محمولا . ويسمى التحويل " نقض المحمول " والقضية المحولة " منقوضة المحمول " . 3 - أن يجعل نقيض الموضوع موضوعا ونقيض المحمول محمولا .
[1] مع تبديل أحدهما أو كليهما بنقيضه . [2] لا يخفى عليك : أنه لا يختص النقض بالقضايا الحملية ، بل يعمها والشرطية المتصلة ، كما سيصرح بذلك في ص 287 .