1 - أن السالبة الكلية لا تصدق إلا إذا كان بين طرفيها تباين كلي . وهذا بديهي . 2 - أن النسبة بين نقيضي المتباينين هي التباين الجزئي ، وقد تقدم البرهان على ذلك في بحث النسب في الجزء الأول [1] . 3 - أن مرجع التباين الجزئي إلى سالبتين جزئيتين ، كما أن مرجع التباين الكلي إلى سالبتين كليتين . وهذا بديهي أيضا . وينتج من هذه المقدمات الثلاث أنه : إذا صدق لا ب ح ( أي يكون بين الطرفين تباين كلي ) صدقت س ب ح السالبة الجزئية بين النقيضين وصدقت أيضا س ح ب السالبة الجزئية بين النقيضين ( وهو المطلوب الأول ) ثم يفهم من المقدمة الثانية أن التباين الكلي لا يتحقق دائما بين نقيضي المتباينين ، إذ ربما يكون بينهما العموم والخصوص من وجه . أي : أن السالبة الكلية بين نقيضي المتباينين لا تصدق دائما . أو فقل : لا تصدق دائما لا ح ب ( المطلوب الثاني ) ثانيا - المدعى : أن السالبة الكلية تنعكس موجبة جزئية بعكس النقيض المخالف ، ولا تنعكس موجبة كلية . فهنا مطلوبان ، أي : أنه إذا صدقت : لا ب ح صدقت ع ح ب ( المطلوب الأول ) ولا تصدق كل ح ب ( المطلوب الثاني ) البرهان : لما كان بين " ب " " ح " تباين كلي كما تقدم ، فمعناه : أن أحدهما