لذاتها يجب أن تتصف بأنها زوج . وقولنا " لذات الموضوع " يخرج به ما كان لزومه لأمر خارج عن ذات الموضوع ، مثل ثبوت الحركة للقمر ، فإنها لازمة له ، ولكن لزومها لا لذاته ، بل لسبب وضع الفلك وعلاقته بالأرض . 2 - الامتناع ، ومعناه : استحالة ثبوت المحمول لذات الموضوع فيجب سلبه عنه ، كالاجتماع بالنسبة إلى النقيضين ، فإن النقيضين لذاتهما لا يجوز أن يجتمعا . وقولنا : " لذات الموضوع " يخرج به ما كان امتناعه لأمر خارج عن ذات الموضوع ، مثل سلب التفكير عن النائم [1] فإن التفكير يمتنع عن النائم ، ولكن لا لذاته ، بل لأنه فاقد للوعي . تنبيه : يفهم مما تقدم أن الوجوب والامتناع يشتركان في ضرورة الحكم ، ويفترقان في أن الوجوب ضرورة الإيجاب والامتناع ضرورة السلب . 3 - الإمكان ، ومعناه : أنه لا يجب ثبوت المحمول لذات الموضوع ولا يمتنع ، فيجوز الإيجاب والسلب معا ، أي : أن الضرورتين - ضرورة الإيجاب وضرورة السلب - مسلوبتان معا ، فيكون الإمكان معنى عدميا يقابل الضرورتين تقابل العدم والملكة ، ولذا يعبر عنه بقولهم : " هو سلب الضرورة عن الطرفين معا " أي : طرف الإيجاب وطرف السلب للقضية . ويقال له : " الإمكان الخاص " أو " الإمكان الحقيقي " في مقابل " الإمكان العام " الذي هو أعم من الإمكان الخاص . الإمكان العام : والمقصود منه : ما يقابل إحدى الضرورتين : ضرورة الإيجاب أو
[1] أي : ذات النائم مثل " زيد " حال كونه نائما ، لا أن يكون الموضوع هو عنوان " النائم " وإلا لكان التفكير عنه ممتنعا .