لا تأخذهم فيها لومة لائم . وعلى كل حال ، فإن هذه الأمور الخارجة عن التبكيت الموجبة للمغالطة يمكن إرجاعها إلى سبعة أمور : 1 - التشنيع على الخصم بما هو مسلم عنده أو بما اعترف به . وذلك بأن ينسبه إلى القول بخلاف الحق أو المشهور ، سواء كان ما سلم به أو اعترف به حقيقة هو خلاف الحق أو المشهور أو أنه يظهره بذلك تنكيلا به . وهذا لا فرق بين أن يكون تشنيعه عليه بقول كان قد قاله سابقا أو يجره إليه بسؤال أو نحوه ، مثل أن يوجه إليه سؤالا يردده بين طرفين غير مرددين بين النفي والإثبات ، فيكون لهما وجه ثالث أو رابع لا يذكره ويخفيه على الخصم . ولا شك أن الترديد بين شيئين فقط يوهم لأول وهلة الحصر فيهما ، فقد يظن الخصم الحصر فيوقعه فيما يوجب التشنيع عليه . كأن يقول له مثلا : هل تعتقد أن طاعة الحكومة لازمة في كل شئ أو ليست لازمة أبدا ؟ فإن قال بالأول فقد تفرض الحكومة مخالفة ضميره أو واجبه الديني أو الوطني ، وهذا شنيع ، فيكون الاعتراف به مجالا للتشنيع عليه . وإن قال بالثاني فان هذا قد يوجب الإخلال بالنظام أو الوقوع في المهالك ، وهذا شنيع أيضا ، فيكون الاعتراف به مجالا للتشنيع عليه . وقد يغفل الخصم المسؤول عن وجه ثالث فيه التفصيل بين الرأيين لينقذ نفسه من هذه الورطة . وهذا ونحوه قد يوجب ارتباك الخصم وحيرته ، فيغلط في اختياره ورأيه ويضيع عليه وجه الصواب . 2 - أن يدفعه إلى القول الباطل أو الشنيع ، بأن يخدعه ليقول ذلك وهو غافل ، فيوقعه في الغلط ، إما بسؤال أو محاورة يوهمه فيها خلاف الواقع والمشهور . 3 - أن يثير في نفسه الغضب أو الشعور بنقصه ، فيربك عليه تفكيره