responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنطق نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 352


والطرف الآخر إن كان خصما فإن استعمال المسلمات في القياس معه يراد به إفحامه [1] . وإن كان مسترشدا فإنه يراد به إرشاده وإقناعه ليحصل له الاعتقاد بالحق بأقرب طريق عندما لا يكون مستعدا لتلقي البرهان وفهمه .
ثم إن المسلمات إما " عامة " سواء كان التسليم بها من الجمهور عندما تكون من المشهورات ، أو كان التسليم بها من طائفة خاصة كأهل دين أو ملة أو علم خاص . وخصوص هذه المسلمات في علم خاص تسمى " الأصول الموضوعة " لذلك العلم عندما يكون التسليم بها عن مسامحة على سبيل حسن الظن من المتعلم بالمعلم . وهذه الأصول الموضوعة هي مبادئ ذلك العلم التي تبتني عليها براهينه ، وإن كان قد يبرهن عليها في علم آخر . وأما إذا كان التسليم بها من المتعلم من باب المجاراة [2] مع الاستنكار والتشكيك بها كما يقع ذلك في المجادلات ، فتسمى حينئذ ب‌ " المصادرات " .
وإما " خاصة " إذا كان التسليم بها من شخص معين وهو طرفك الآخر في مقام الجدل والمخاصمة ، كالقضية التي تؤخذ من اعترافات الخصم ليبتني عليها الاستدلال في إبطال مذهبه أو دفعه .
- 6 - المقبولات [3] وهي قضايا مأخوذة ممن يوثق بصدقه تقليدا ، إما لأمر سماوي .
كالشرايع والسنن المأخوذة عن النبي والإمام المعصوم ، وإما لمزيد عقله



[1] أفحمه : أسكته بالحجة ، في خصومة أو غيرها ( أقرب الموارد ) .
[2] جاراه : جرى معه ، وافقه ( أقرب الموارد ) .
[3] راجع شرح شمسية : ص 168 .

352

نام کتاب : المنطق نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست