responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنطق نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 263


نقيض النتيجة المطلوب إثباتها ، فيقال : لو لم تصدق لصدق نقيضها ، وإذ فرض صدق النقيض يضم إلى إحدى المقدمتين المفروض صدقها ، ليتألف من النقيض وهذه المقدمة ضرب من ضروب الشكل الأول ، فينتج ما يناقض المقدمة الأخرى الصادقة بالفرض . هذا خلف ، فلابد أن تكذب هذه النتيجة ، وكذبها لابد أن ينشأ من كذب نقيض المطلوب ، فيثبت صدق المطلوب . وقد تقدمت أمثلته .
وعلى الطالب أن يجري استعماله في جميع الضروب شحذا لذهنه .
وليلاحظ أية مقدمة يجب أن يختارها من القياس المفروض ، ليلتئم من النقيض ومن المقدمة الضرب المنتج .
دليل الافتراض [1] :
2 - وقد يستدل ب‌ " دليل الافتراض " على إنتاج بعض الضروب الذي تكون إحدى مقدمتيه جزئية من هذا الشكل أو من الثاني . ولا بأس بشرحه تنويرا لأفكار الطلاب وإن كانوا في غنى عنه بدليل العكس والخلف . وله مراحل ثلاث :
الأولى : الفرض ، وهو أن نفرض اسما خاصا للبعض الذي هو مورد الحكم في القضية الجزئية ، فنفرضه حرف " د " لأن في قولنا مثلا : " بعض الحيوان ليس بإنسان " لابد أن يقصد في البعض شئ معين يصح سلب الإنسان عنه ، مثل : فرس وقرد وطائر . . . ونحوها ، فنصطلح على هذا الشئ المعين ونسميه " د " ففي مثل القضية : " بعض م ب " يكون " د " عبارة أخرى عن قولنا : " بعض م " .
الثانية : استخراج قضيتين صادقتين بعد الفرض ، فإنه بعد الفرض المذكور



[1] راجع شرح الشمسية : ص 148 و 146 .

263

نام کتاب : المنطق نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست