ما يشمل الاثنين . ويخرج بقيد " القضايا " الاستدلال المباشر ، لأنه - كما سبق - قضية واحدة على تقدير التسليم بها تستلزم قضية أخرى . 3 - " متى سلمت " من التسليم . وفيه إشارة إلى أن القياس لا يشترط فيه أن تكون قضاياه مسلمة فعلا ، بل شرط كونه قياسا أن يلزم منه على تقدير التسليم بقضاياه قول آخر ، كشأن الملازمة بين القضية وبين عكسها أو نقضها ، فإنه على تقدير صدقها تصدق عكوسها ونقوضها . واللازم يتبع الملزوم في الصدق فقط ، دون الكذب ، كما تقدم في العكس المستوي ، لجواز كونه لازما أعم . ومنه يعرف : أن كذب القضايا المؤلفة لا يلزم منه كذب القول اللازم لها ، نعم كذبه يستلزم كذبها . 4 - " لزم عنه " يخرج به الاستقراء والتمثيل ، لأنهما وإن تألفا من قضايا لا يتبعهما القول الآخر على نحو اللزوم لجواز تخلفه عنهما لأنهما أكثر ما يفيدان الظن ، إلا بعض الاستقراء [1] . وسيأتي . 5 - " لذاته " يخرج به قياس المساواة [2] - كما سيأتي في محله - فإن قياس المساواة إنما يلزم منه القول الآخر لمقدمة خارجة عنه ، لا لذاته ، مثل : ب يساوي ح . وح يساوي د / ب يساوي د ولكن لا لذاته ، بل لصدق المقدمة الخارجية ، وهي " مساوي المساوي مساو " ولذا لا ينتج مثل قولنا : " ب نصف ج . وج نصف د " لأن نصف النصف ليس نصفا ، بل ربعا . الاصطلاحات العامة في القياس : لابد أولا من بيان المصطلحات العامة ، عدا المصطلحات الخاصة بكل
[1] وهو الاستقراء التام . ومثله الاستقراء المبني على التعليل عند المصنف ، كما سيأتي في ص 312 وسيأتي ما فيه . [2] يستفاد من إطلاق القياس عليه هنا ، وكذا في ص 306 أن للقياس إطلاق آخر أعم ، تعريفه قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنه قول آخر ، وإن لم يكن لذاته بل بمقدمة خارجية .