responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنطق نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 207


والشرطية . ولكن عند التأمل نجد أن المنفصلة لا ثمرة لعكسها ، لأنها أقصى ما تدل عليه تدل على [1] التنافي بين المقدم والتالي ، ولا ترتيب طبيعي بينهما ، فأنت بالخيار في جعل أيهما مقدما والثاني تاليا من دون أن يحصل فرق في البين ، فسواء إن قلت : " العدد إما زوج أو فرد " أو قلت :
" العدد إما فرد أو زوج " فإن مؤداهما واحد .
فلذا قالوا : " المنفصلة لا عكس لها " أي : لا ثمرة فيه .
نعم ، لو حولتها إلى حملية فإن أحكام الحملية تشملها ، كما لو قلت في المثال مثلا : " العدد ينقسم إلى زوج وفرد " [2] فإنها تنعكس إلى قولنا : " ما ينقسم إلى زوج وفرد عدد " .
عكس النقيض وهو العكس الثاني للقضية الذي يستدل بصدقها على صدقه . وله طريقتان :
1 - طريقة القدماء [3] ، ويسمى " عكس النقيض الموافق " لتوافقه مع أصله في الكيف ، وهو " تحويل القضية إلى أخرى ، موضوعها نقيض محمول الأصل ومحمولها نقيض موضوع الأصل ، مع بقاء الصدق والكيف " .



[1] الأولى تبديل قوله : " تدل على " ب‌ " هو " .
[2] لما كانت المنفصلة تدل على عناد الطرفين : وضعا ورفعا أو وضعا أو رفعا ، لابد في تحويلها إلى حملية أن تكون الحملية الحاصلة دالة على ما هو العناد بأحد الوجوه . فقولنا : " العدد إما زوج وإما فرد " لما كانت منفصلة حقيقية تحول إلى حمليتين ، هما : قولنا : " الزوج والفرد لا يجتمعان في العدد " و " الزوج والفرد لا يرتفعان في العدد " وإذا كانت مانعة الجمع أو مانعة الخلو حولت إلى حملية واحدة ، نظيرة القضية الأولى أو الثانية . وأما قوله " العدد ينقسم إلى زوج وفرد " فلا يكون مفاده مفاد المنفصلة . اللهم إلا بحسب مدلوله الالتزامي ، حيث إن التقسيم لا يصح إلا مع تباين الأقسام .
[3] راجع الحاشية : ص 81 ، وشرح الشمسية : ص 133 ، وشرح المنظومة : ص 71 .

207

نام کتاب : المنطق نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست