responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنطق نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 184


نحو " إذا سخن الماء فإنه يتمدد " والمقدم علة للتالي . ونحو " إذا تمدد الماء فإنه ساخن " والتالي علة للمقدم ، بعكس الأول . ونحو " إذا غلى الماء فإنه يتمدد " وفيه الطرفان معلولان لعلة واحدة ، لأن الغليان والتمدد معلولان للسخونة إلى درجة معينة .
2 - الاتفاقية : وهي التي ليس بين طرفيها اتصال حقيقي ، لعدم العلقة التي توجب الملازمة ، ولكنه يتفق حصول التالي عند حصول المقدم ، كما لو اتفق أن محمدا الطالب لا يحضر الدرس إلا بعد شروع المدرس ، فتؤلف هذه القضية الشرطية " كلما جاء محمد فإن المدرس قد سبق شروعه في الدرس " وليس هنا أية علاقة بين مجئ محمد وسبق شروع الدرس ، وإنما ذلك بمحض الصدفة المتكررة .
ومن لم يتنور بنور العلم والمعرفة كثيرا ما يقع في الغلط ، فيظن في كثير من الاتفاقيات أنها قضايا لزومية لمجرد تكرر المصادفة .
أقسام المنفصلة للمنفصلة تقسيمان :
أ - العنادية ، والاتفاقية [1] :
وهذا التقسيم باعتبار طبيعة التنافي بين الطرفين ، كالمتصلة ، فتنقسم إلى :
1 - العنادية : وهي التي بين طرفيها تناف وعناد حقيقي ، بأن تكون ذات النسبة في كل منهما تنافي وتعاند ذات النسبة في الآخر ، نحو " العدد الصحيح إما أن يكون زوجا أو فردا " .
2 - الاتفاقية : وهي التي لا يكون التنافي بين طرفيها حقيقيا ذاتيا ،



[1] راجع شرح الشمسية : ص 112 ، وشرح المطالع : ص 203 ، والقواعد الجلية : ص 280 .

184

نام کتاب : المنطق نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست