مثال إمكان السلب - قولهم : " شريك الباري ممكن العدم " و " الإنسان ممكن العدم " فإن معناه في المثالين : أن الوجود لا يجب ، أي : أن الطرف المقابل - وهو وجوده - ليس ضروريا ، ولو كان الوجود ضروريا لكان واجبا وكان عدمه ممتنعا لا ممكنا ، وأما الطرف الموافق - وهو العدم - فغير معلوم ، فيحتمل أن يكون ضروريا كما في المثال الأول وهو الممتنع ، ويحتمل ألا يكون كذلك كما في الثاني ، بأن يكون ممكن الوجود أيضا وهو الممكن بالإمكان الخاص . فشمل هنا " الإمكان العام " الامتناع والإمكان الخاص . وعلى هذا ، فالإمكان العام معنى يصلح للانطباق على كل من حالات النسبة الثلاث : الوجوب والامتناع والإمكان ، فليس هو معنى يقابلها ، بل في الإيجاب يصدق على الوجوب والإمكان الخاص ، وفي السلب على الامتناع والإمكان الخاص . وهذه الحالات الثلاث للنسبة التي لا يخلو من إحداها واقع القضية تسمى " مواد القضايا " وتسمى " عناصر العقود " و " أصول الكيفيات " . والإمكان العام خارج عنها ، وهو معدود من الجهات على ما سيأتي . جهة القضية [1] : تقدم معنى مادة القضية التي لا تخرج عن إحدى تلك الحالات الثلاث . ولهم اصطلاح آخر هنا - وهو المقصود بالبحث - وهو قولهم : " جهة القضية " والجهة غير المادة ، فإن المقصود بها : ما يفهم ويتصور من كيفية النسبة بحسب ما تعطيه العبارة من القضية . والفرق بينهما مع أن كلا منهما كيفية في النسبة : أن المادة هي تلك