responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 321

إسم الكتاب : المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء ( عدد الصفحات : 438)


يرجل إلا إذا تركه قزعا [1] قطعا فهي دأب الشطارة ، أو أرسل الذوائب على هيئة أهل الشرف حيث صار ذلك شعارا لهم ، فإنّه إذا لم يكن شريفا كان ذلك تلبيسا » .
أقول : وقد ذكرنا أنّ حلق الرأس أفضل من تركه وأجمل ، وأمّا القنازع فقد ورد كراهته عن أهل البيت عليهم السّلام أيضا .
ففي الكافي عن الصادق عليه السّلام « قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : لا تحلقوا الصبيان القزع ، والقزع أن يحلق موضعا ويدع موضعا » [1] .
وعنه عليه السّلام « أنّه كره القزع في رؤس الصبيان ، وذكر أنّ القزع أن يحلق الرأس إلا قليلا وسط الرأس يسمّى القزعة » [2] .
وعنه عليه السّلام « قال : أتي النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم بصبيّ يدعو له وله قنازع فأبى أن يدعو له وأمر أن يحلق رأسه » [2] .
الثاني : شعر الأنف ويستحبّ نتفه أو قرضه ففي الكافي والفقيه عن الصادق عليه السّلام « أنّه قال : أخذ شعر الأنف يحسّن الوجه » [3] والقرض أولى من النتف كما ورد [4] ، ولم يذكره أبو حامد وذكر بدله في السادس زيادة السرّة ، قال : ويقطع في أوّل الولادة واقتصر عليه ، وأخّر ما طال من اللَّحية إلى الثامن لمصلحة زعمها فيه فهي ساقطة عندنا ولذا ذكرناه في محلَّه وما فعلناه أولى كما لا يخفى . الثالث : شعر الشارب وقد قال صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « قصّوا الشوارب » [5] وفي لفظ آخر



[1] المصدر ج 6 ص 40 تحت رقم 1 .
[2] المصدر ج 6 ص 40 .
[3] الكافي ج 6 ص 488 تحت رقم 1 ، والفقيه ص 29 تحت رقم 78 .
[4] راجع الكافي ج 6 ص 492 باب جز الشيب ونتفة ، وسنن النسائي ج 8 ص 148 .
[5] أخرجه أحمد في المسند ج 2 ص 229 عن أبي هريرة .
[1] القزع - بالتحريك - يأتي معناه وفي بعض النسخ [ قنزعا ] والقنزع - بضم القاف والزاي - هي الخصلة من الشعر ترك على الرأس ، وأيضا الشعر حول الرأس .
[2] المصدر ج 6 ص 40 تحت رقم 2 . وفيه « القنزعة » .

321

نام کتاب : المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست