responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 295


البلوى » [1] ويبتدئ في الاستنجاء بالمقعدة ثمّ بالإحليل ، ويستبرئ من البول بالتنحنح والنتر ثلاثا [1] بعد إمرار اليد على أسفل القضيب ثلاثا ثمّ يغسل ذكره ، ويكره مسّ الذكر باليمين . قال أبو حامد : « ولا يكثر التفكَّر في الاستبراء فيوسوس ويشقّ عليه الأمر وما يحسّ به من بلل فليقدّر أنّه بقيّة الماء ، فإن كان يؤذيه ذلك فليرشّ الماء عليه حتّى يقوي في نفسه ذلك ، ولا يتسلَّط عليه الشيطان بالوسواس ، وفي الخبر أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم فعل ذلك أعني رشّ الماء وقد كان أخفّهم استبراء أفقههم فتدلّ الوسوسة فيه على قلَّة الفقه » .
أقول : وفي كتاب من لا يحضره الفقيه « سأل حنان بن سدير أبا عبد اللَّه عليه السّلام فقال :
إنّي ربّما بلت فلا أقدر على الماء ويشتدّ ذلك عليّ فقال : إذا بلت وتمسّحت فامسح ذكرك بريقك فإن وجدت شيئا فقل : هذا من ذاك » [2] ولعلّ المراد بالذّكر غير محلّ النجاسة منه .
وفي الصحيح « عن الصادق عليه السّلام في الرجل يبول قال : ينتره ثلاثا ثمّ إن سال حتّى يبلغ الساق فلا يبالي » [2] .
وفي الحسن « عن الباقر عليه السّلام في رجل بال ولم يكن معه ماء قال : يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول ولكنّه من الحبائل » [3] والحبائل عروق الظهر .



[1] الفقيه ص 8 تحت رقم 19 وراجع الكافي ج 3 ص 16 والتهذيب ج 1 ص 100 .
[2] التهذيب ج 1 ص 9 وفي الاستبصار ج 1 ص 94 نحوه .
[3] الكافي ج 3 ص 19 تحت رقم 1 وقد مر معنى النتر .
[1] النتر : الجذب ، والاستنتار من البول : استخراج بقية ما في الذكر بالاجتذاب والاهتمام به .
[2] الفقيه ص 16 تحت رقم 12 ، والكافي ج 3 ص 20 . ولعله شكا عن البلل الذي ربما يجده الإنسان في ثوبه أو بدنه بعد البول بزمان وهو قد يكون من العرق وقد يكون خارجا من مخرج البول وهو موجب للوسواس فعلمه عليه السّلام حيلة شرعية ليتخلص بها عن تلك المضيقة .

295

نام کتاب : المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست