responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 340


وقال عليه السّلام : « كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم يقول : من حبس نفسه على صلاة فريضة ينتظر وقتها ، فصلاها في أوّل وقتها ، فأتمّ ركوعها وسجودها وخشوعها ، ثمّ مجّد اللَّه عزّ وجلّ وعظَّمه وحمده حتّى يدخل وقت صلاة أخرى لم يلغ بينهما كتب اللَّه له كأجر الحاجّ المعتمر ، وكان من أهل علَّيّين [1] » .
أقول : وفي الصّحيح عن الباقر عليه السّلام قال : « قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : ما بين المسلم وبين أن يكفر إلا أن يترك الصلاة الفريضة متعمّدا ، أو يتهاون بها ، فلا يصلَّيها » [2] .
وفي رواية أخرى « من ترك صلاة متعمّدا فقد كفر [3] » .
قال أبو حامد : « أي قارب أن ينخلع عن الإيمان بانحلال عروته وسقوط عماده ، كما يقال لمن قارب المدينة : إنّه بلغها ودخلها » .
* ( فضيلة إتمام الأركان ) * في الفقيه قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « الصلاة ميزان من وفّى استوفي » [4] .
يعني بذلك أن يكون ركوعه مثل سجوده ، ولبثه في الأولى والثانية سواء ، من وفي بذلك استوفي الأجر .
وقال الصادق عليه السّلام : « إنّ العبد إذا صلَّى الصلاة في وقتها ، وحافظ عليها ارتفعت بيضاء نقيّة ، تقول : حفظتني حفظك اللَّه ، وإذا لم يصلَّها لوقتها ، ولم يحافظ عليها رجعت عليه سوداء مظلمة ، تقول : ضيّعتني ضيّعك اللَّه [5] » .
أقول : وفي الحسن عن الباقر عليه السّلام قال : « بينا رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام فصلَّى فلم يتمّ ركوعه ولا سجوده فقال صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : نقر كنقر الغراب لئن



[1] في الفقيه ص 56 باب فضل الصلاة تحت رقم 21 .
[2] محاسن البرقي ص 80 ، وعقاب الاعمال للصدوق - رحمه اللَّه - ص 223 .
[3] رواه الطبراني في الأوسط كما في الجامع الصغير باب الميم .
[4] المصدر ص 55 تحت رقم 1 ، الكافي ج 3 ص 266 تحت رقم 13 . وأخرجه البيهقي في شعب الايمان كما في الجامع الصغير باب الصاد .
[5] الكافي ج 3 ص 268 تحت رقم 4 .

340

نام کتاب : المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست