responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 221

إسم الكتاب : المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء ( عدد الصفحات : 438)


* ( فصل ) * إنّ اللَّه عزّ وجلّ أرحم بخلقه من أن يجبرهم على الذنوب ثمّ يعذّبهم عليها كما قال سبحانه : « ذلك بما قدّمت أيديكم وأنّ الله ليس بظلام للعبيد » [1] وهو جلّ جلاله أعزّ من أن يريد أمرا فلا يكون كما قال جلّ وعزّ : « وما تشاؤن إلا أن يشاء الله » [2] فلا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين كما قال مولانا الصادق عليه السّلام ، [3] قال : « ومثل ذلك مثل رجل رأيته على معصية فنهيته فلم ينته فتركته ففعل تلك المعصية ، فليس حيث لم يقبل منك فتركته كنت أنت الَّذي أمرته بالمعصية » .
وقال الرضا عليه السّلام : « إنّ اللَّه عزّ وجلّ لم يطع بالإكراه ، ولم يعص بغلبة ، ولم يهمل العباد في ملكه ، وهو المالك لما ملَّكهم ، والقادر على ما أقدرهم عليه ، فإن ائتمر العباد بطاعة لم يكن اللَّه عنها صادّا ولا منها مانعا ، وإن ائتمروا بمعصية فشاء أن يحول بينه وبين ذلك لفعل وإن لم يحل وفعلوه فليس هو الَّذي أدخلهم فيه » .
وقال الباقر عليه السّلام : « في التوراة مكتوب يا موسى إنّي خلقتك واصطفيتك وقوّيتك وأمرتك بطاعتي ونهيتك عن معصيتي فإن أطعتني أعنتك على طاعتي وإن عصيتني لم أعنك على معصيتي ، ولي المنّة عليك في طاعتك ولي الحجّة عليك في معصيتك لي » [5] .
وقال الصادق : عليه السّلام : « إنّ الناس في القدر على ثلاثة أوجه : رجل يزعم أنّ اللَّه أجبر الناس على المعاصي فهذا قد أظلم اللَّه في حكمه فهو كافر ، ورجل يزعم أنّ الأمر مفوّض إليهم فهذا قد وهن اللَّه في سلطانه فهو كافر ، ورجل يقول : إنّ اللَّه كلَّف العباد ما يطيقون ، ولم يكلَّفهم ما لا يطيقون ، وإذا أحسن حمد اللَّه ، وإذا أساء استغفر اللَّه فهو مسلم بالغ » [6] .



[1] آل عمران : 182 .
[2] الإنسان : 30 .
[3] الكافي ج 1 ص 160 تحت رقم 13 . ( 4 ) التوحيد ص 370 .
[5] رواه الصدوق - رحمه اللَّه - في الأمالي ص 185 . وفي اعتقاداته الباب التاسع .
[6] التوحيد ص 270 .

221

نام کتاب : المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست