responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبدأ والمعاد نویسنده : صدر الدين محمد الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 625


حتى الضرب وبعضها أكبر من بعض .
ويقع في هذه الرتبة تحريم الزنا واللواط لأنه لو اجتمع الناس على الاكتفاء بالذكور في قضاء الشهوات انقطع النسل . ودفع الوجود قريب من قطع الوجود .
وأما الزنا فإنه لا يفوت أصل الوجود لكن يشوش الأنساب ويبطل التوارث والتناسل وجملة من الأمور التي لا ينتظم العيش إلا بها .
بل كيف يتم النظام مع إباحة الزنا ولا ينتظم أمور البهائم ما لم يتميز الفحل منها بإناث يختص بها عن سائر الفحول ولذلك لا يتصور أن يكون الزنا مباحا في شرع قصد به الإصلاح .
وينبغي أن يكون الزنا في الرتبة دون القتل لأنه ليس يفوت به دوام الوجود ولا يمنع أصله ولكنه يفوت الأنساب وتحرك من الأسباب ما يكاد يفضي إلى التقاتل .
الرتبة الثالثة الأموال فإنها معايش الخلق فلا يجوز تسليط الناس على تناولها كيف شاء حتى بالاستيلاء والسرقة وغيرهما بل ينبغي أن يحفظ ليبقى ببقاء النفوس إلا أن الأموال إذا أخذت أمكن استردادها وإن أكلت أمكن تغريمها فليس يعظم الأمر فيها نعم إذا جرى تناولها بطريق يعسر التدارك له فينبغي أن يكون ذلك من الكبائر وذلك بأربعة طرق خفية : أحدها السرقة الثاني أكل مال اليتيم يعني في حق الولي ليكون خفيا فتعظيم الأمر فيه واجب بخلاف الغصب فإنه ظاهر والثالث تفويتها بشهادة الزور والرابع أخذ الوديعة وغيرها باليمين الغموس فإن هذه طرق لا يمكن فيها التدارك ولا يجوز أن يختلف الشرائع في تحريمها أصلا . وبعضها أشد من بعض وكلها دون الرتبة الثانية المتعلقة بالنفوس وهذه الأربعة جديرة بأن يكون من الكبائر وإن لم يوجب الشرع الحد في بعضها ولكن كبر الوعيد عليها . وعظم في مصالح الدنيا تأثيرها . وأما أكل الربا فليس فيه إلا أكل مال الغير بالتراضي مع الإخلال بشرط وضعه الشارع .
ولا يبعد أن يختلف الشرائع في مثله وإن عظم الشرع الربا بالزجر عنه فقد عظم أيضا الظلم بالغصب وغيره والمصير إلى أن آكله واثق بالخيانة والغصب من الكبائر .
فيه نظر وذلك واقع في مظنة الشك وأكثر ميل الظن

625

نام کتاب : المبدأ والمعاد نویسنده : صدر الدين محمد الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 625
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست