responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتوحات المكية نویسنده : إبن عربي    جلد : 3  صفحه : 366


ليس الإعدام وإنما هو انتقال من حال إلى حال فمتعلق القدرة ظهور المحكوم عليه بالحال التي انتقل إليها فأوجدت القدرة له ذلك الحال فما تعلقت إلا بالإيجاد والأمر الآخر إن وصفه بالاقتدار على الذهاب أي لا مكره له على إبقائه في الوجود فإن وجود عين القائم بنفسه أعني بقاءه إنما هو مشروط بشرط بوجود ذلك الشرط يبقى الوجود عليه وذلك الشرط يمده الله به في كل زمان وله أن يمنع وجود ذلك الشرط ولا بقاء للمشروط إلا به فلم يوجد الشرط فانعدم المشروط وهذا الإمساك ليس من متعلق القدرة وقد وصف نفسه بالقدرة على ذلك فلم يبق إلا فرض المنازع الذي يريد بقاءه فهو قادر على دفعه لما لم يرد الله بقاءه فيقهر المنازع فلا يبقى ما أراد المنازع بقاءه والقهر حكم من أحكام الاقتدار ولما علمنا هذا وتقرر لدينا علمنا من تقدم وحكمه ومن تأخر وحكمه كما قدمنا إن الشئ يكون متقدما من وجه متأخرا من وجه وفي هذا المنزل من العلوم علم المثلثات الواقعة في الوجود ومن أين أصلها وما يتصل منها وما ينفصل وفيه علم مناسبة القرآن للكتاب وكون التوراة وغيرها كتابا وليست بقرآن وفيه علم تقليل النظير في المحمود والمذموم وفيه علم حكمة السبب في وجود ما لا يوجد إلا بسبب هل يجوز وجوده بغير سبب أم لا عقلا وفيه علم تهيؤ القوابل بذاتها لما يرد عليها مما تقبله وفيه ترك الإهمال من ترك ما يترك لمنفعة وكله ترك وفيه علم تأخير الوعيد ممن لا مانع له فهل ذلك لمانع لا يمكن رفعه أو هل هو عن اختيار إن صح وجود الإنسان في العالم فإنه ليس له مستند وجودي في الحق وإنما هو أمر متوهم ذكرناه في الباب الذي يليه هذا الباب فقد تقدم وفيه علم الآجال في الأشياء والترتيب في الإيجاد مع تهيؤ الممكنات لقبول الإيجاد فما الذي أخرها والفيض الإلهي غير ممنوع والقوابل مهياة للقبول والتأخير والتقديم مشهود فلما ذا يرجع فلا بد في هذا الموطن من حكم يسمى المشيئة ولا بد ولا يمكن رفع هذا الحكم بوجه من الوجوه وفيه علم ما ستر عن العالم أن يعلمه هل ينقسم إلى ما لا يزال مستورا عنه فلا يعلمه أبدا وإلى ما يعلمه برفع الستور وهل علم ما لا يرفع ستره ممكن أن يعلم لو رفع الستر أو ستره عينه فلا يمكن أن يعلم لذاته وفيه علم سبب طلب البينة من المدعي اسم فاعل وقبول الطالب لذلك شهادة البينة من غير حكم الحاكم ولا يكون ذلك حتى يتذكر المدعي عليه بشهادة البينة فهل قبوله شهادتهم للذكرى أم لأمر آخر وهو عدم التهمة لهم فيما شهدوا به وجوزوا النسيان منه لما شهدوا به عليه وذلك لإنصافهم وفيه علم تأخير البيان عند الحاجة مع التمكن منه لا يجوز وفيه علم إقامة الجماعة مقام الواحد وإقامة الواحد مقام الجماعة وفيه علم رد الدلائل للأغراض النفسية هل يكون ردها عن خلل عنده في كون تلك الدلائل كما هي في نفسها صحيحة أو لا عن خلل وفيه علم من حفظ من العالم وبما ذا حفظ وممن حفظ ولما ذا حفظ وفيه علم ما تحوي عليه الأرض من الكنوز وما يظهر عليها مما يخرج منها أنه على حد معلوم لا يقبل الزيادة والنقص وفيه علم رزق العالم بعضه بعضا وفيه علم ترك الادخار من صفة أهل الله الذاكرين منهم وفيه علم نش ء الحيوان على اختلاف أنواعه وفيما ذا يشترك وبما ذا يتميز صنف عن صنف وفيه علم التعريف الإلهي من شاء الله من عباده وفيه علم سبب سجود الملائكة لآدم إنما كان لأجل الصورة لا لأن علمهم الأسماء فأمروا بالسجود قبل أن يعرفوا فضله عليهم بما علمه الله من الأسماء ولو كان السجود بعد ظهوره بالعلم ما أبى إبليس ولا قال أنا خير منه ولا استكبر عليه ولهذا قال أأسجد لمن خلقت طينا وقال خلقتني من نار وخلقته من طين ثم بعد ذلك أعلم الله الملائكة بخلافته فقالوا ما أخبر الله عنهم ولهذا قال تعالى في بعض ما كرره من قصته وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فأتى بالماضي من الأفعال وبأداة إذ وهي لما مضى من الزمان فاجعل بالك لهذه المسألة لتعلم فضل آدم بعلمه على فضله بالسجود له لمجرد ذاته ولما ذا نهي في الشرع أن يسجد إنسان لإنسان فإنه سجود الشئ لنفسه فإنه مثله من جميع وجوهه والشئ لا يخضع لنفسه ولهذا لما سئل ص في الرجل إذا لقي الرجل أينحني له قال لا قيل له أيصافحه قال نعم وفيه علم ما السبب في عداوة الأمثال هل لكون المثلين ضدين أو لأمر آخر وفيه علم ما جهل الأعلى من الأدنى حين افتخر عليه وما له شرف إلا به فإنه لولا الأدنى ما ظهر فضل الأعلى فأي فائدة لافتخاره والحال يشهد له بذلك ولم يكتف ولهذا قال ص أنا سيد ولد آدم ولا فخر أي ما قصدت الفخر عليكم بذلك فإنه معلوم بالمقام والحال أنه سيد الناس وفيه علم حكمة من

366

نام کتاب : الفتوحات المكية نویسنده : إبن عربي    جلد : 3  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست