responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتوحات المكية نویسنده : إبن عربي    جلد : 1  صفحه : 737


< فهرس الموضوعات > حديث خامس في الحاج وفد الله حديث سادس الحج للكعبة من خصائص هذه الأمة أهل القرآن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حديث سابع في فرض الحج حديث ثامن في الصرورة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حديث تاسع في اذن المرأة زوجها في الحج < / فهرس الموضوعات > وأبرز لهم يمينه فقبلوه وطافوا ببيته إلى أن فرغوا من حجهم وعمرتهم وفي كل منسك يتلقاهم اسم إلهي ويتسلمهم من يد الاسم الإلهي الذي يصحبهم من منسك إلى منسك إلى أن يرجعوا إلى منازلهم فيحصلوا في قبضة من خلفوه في الأهل فهذا معنى وفد الله إن عقلت ( حديث سادس الحج للكعبة من خصائص هذه الأمة أهل القرآن ) ذكر الترمذي عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك زاد أو راحلة تبلغه إلى بيت الله ثم لم يحج فلا عليه إن يموت يهوديا أو نصرانيا وذلك أن الله تعالى يقول في كتابه العزيز ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال هذا حديث غريب وفي إسناده مقال اعلم أنه لو كان أهل التوراة والإنجيل مخاطبين بالحج إلى هذا البيت لم يقل له فلا عليه إن يموت يهوديا أو نصرانيا أي أن الله ما دعاهم إليه أي أنه من كان بهذه المثابة فليس من أهل القرآن الوكيل يملك التصرف في مال الموكل ولا يملك المال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فأمره بالإنفاق فيما حد له أن ينفقه فيه ومما حد له الإنفاق في الحج الوكيل الحق الموكل العبد الوكيل هنا اعلم بالمصالح من الموكل وقد ظهر له المصلحة في الحج والمال بيد الوكيل وهو وكيل لا ينزع يده من المال فإن أعطاه ما يحج به ولم يحج ثبت سفه الموكل فحكم عليه الحاكم بالحجر فحجر عليه الإسلام وألحقه بالسفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون فإن شاء حكم عليه بحكم اليهود أو بحكم النصارى الذين لم يخاطبوا بهذه المصلحة فلا نصيب له في الإسلام لأن الحج ركن من أركانه وقد استطاع ولم يفعل وإذا فارق الإسلام فلا يبالي إلى أية ملة يرجع ( حديث سابع في فرض الحج ) خرج مسلم عن أبي هريرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شئ فدعوه وقال النسائي من حديث ابن عباس لو قلت نعم لوجبت ثم إذن لا تسمعون ولا تطيعون ولكنها حجة واحدة لما ثبت أن المكلف أحدي في ألوهته وأنه قال وإلهكم إله واحد ثم أمر بالقصد إليه في بيته وحد القصد فجعلها حجة واحدة لمناسبة الأحدية فختم الأركان بمثل ما به بدأ وهو الأحدية فبدأ بلا إله إلا الله وختم بالحج فجعله واحدة في العمر فلا يتكرر وجوبه بالأيام كتكرر وجوب الصلوات ولا بالسنين كتكرر وجوب الزكاة بالحول ووجوب الصيام بدخول رمضان في كل سنة والحج ليس كذلك فانفرد بالأحدية لأن الآخر في الإلهيات عين الأول فيحكم له بحكمه وفي متن هذا الخبر حكم كثيرة يطول ذكرها لو شرعنا فيها والأحاديث كثيرة في هذا الباب فلنأخذ من كل حديث بطرف على قدر ما يلقي الروح من أمره على قلبي بلمته أو ما شئت ( حديث ثامن في الصرورة ) خرج أبو داود عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صرورة في الإسلام وفي الحديث الذي خرجه الدارقطني عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقال للمسلم صرورة وكلا الحديثين متكلم فيه الصرورة هو الذي لم يحج قط والمسلم من ثبت إسلامه وفي نية المسلم الحج ولا بد والإنسان في صلاة ما دام ينتظر الصلاة كما هو في حج ما دام ينتظر الأسباب الموصلة إلى الحج فلا يقال فيه إنه صرورة فإنه حاج ولا بد وإن مات فله أجر من حج بانتظاره كما لو مات منتظر الصلاة لكتب مصليا فلا صرورة في الإسلام ( حديث تاسع في إذن المرأة زوجها في الحج ) خرج الدارقطني عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة لها زوج ولها مال ولا يأذن لها في الحج ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها وفي إسناد هذا الحديث رجل مجهول يقال إنه محمد بن أبي يعقوب الكرماني رواه

737

نام کتاب : الفتوحات المكية نویسنده : إبن عربي    جلد : 1  صفحه : 737
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست