responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتوحات المكية نویسنده : إبن عربي    جلد : 1  صفحه : 194


وهذا ممنوع في حق الحق لأن ذاته غير مركبة من أمر يقع فيه الاشتراك فيكون به في الجنس وأمر يقع به الامتياز وما ثم إلا الله والخلق ولا مناسبة بين الله والعالم ولا الصانع والمصنوع فلا مشاركة فلا جنس فلا فصل والذي أجاز ذلك عقلا ومنعه شرعا قال لا أقول إن الحد مركب من جنس وفصل بل أقول إن السؤال بما يطلب به العلم بحقيقة المسؤول عنه ولا بد لكل معلوم أو مذكور من حقيقة يكون في نفسه عليها سواء كان على حقيقة يقع له فيها الاشتراك أو يكون على حقيقة لا يقع له فيها الاشتراك فالسؤال بما يتصور ولكن ما ورد به الشرع فمنعنا من السؤال به عن الحق لقوله تعالى ليس كمثله شئ وأما منعهم الكيفية وهو السؤال بكيف فانقسموا أيضا قسمين فمن قائل بأنه سبحانه ما له كيفية لأن الحال أمر معقول زائد على كونه ذاتا وإذا قام بذاته أمر وجودي زائد على ذاته أدى إلى وجود واجبي الوجود لذاتهما أزلا وقد قام الدليل على إحالة ذلك وإنه لا واجب إلا هو لذاته فاستحالت الكيفية عقلا ومن قائل إن له كيفية ولكن لا نعلم فهي ممنوعة شرعا لا عقلا لأنها خارجة عن الكيفيات المعقولة عندنا فلا تعلم وقد قال ليس كمثله شئ يعني في كل ما ينسب إليه مما نسبه إلى نفسه يقول هو على ما تنسبه إلى الحق وإن وقع الاشتراك في اللفظ فالمعنى مختلف وأما السؤال بلم فممنوع أيضا لأن أفعال الله تعالى لا تعلل لأن العلة موجبة للفعل فيكون الحق داخلا تحت موجب أوجب عليه هذا الفعل زائد على ذاته وأبطل غيره إطلاق لم على فعله شرعا بأن قال لا ينسب إليه ما لم ينسب إلى نفسه فهذا معنى قولي شرعا لا أنه ورد النهي من الله عن كل ما ذكرنا منعه شرعا وهذا كله كلام مدخول لا يقع التخليص منه بالصحة والفساد إلا بعد طول عظيم هذا قد ذكرنا طريقة من منع وأما من أجاز السؤال عنه بهذه المطالب من العلماء فهم أهل الشرع منهم وسبب إجازتهم لذلك إن قالوا ما حجر الشرع علينا حجرناه وما أوجب علينا أن نخوض فيه خضنا فيه طاعة أيضا وما لم يرد فيه تحجير ولا وجوب فهو عافية إن شئنا تكلمنا فيه وإن شئنا سكتنا عنه وهو سبحانه ما نهى فرعون على لسان موسى عليه السلام عن سؤاله بقوله وما رب العالمين بل أجاب بما يليق به الجواب عن ذاك الجناب العالي وإن كان وقع الجواب غير مطابق للسؤال فذلك راجع لاصطلاح من اصطلح على أنه لا يسأل بذلك إلا عن الماهية المركبة واصطلح على إن الجواب بالأثر لا يكون جوابا لمن سأل بما وهذا الاصطلاح لا يلزم الخصم فلم يمنع إطلاق هذا السؤال بهذه الصيغة عليه إذ كانت الألفاظ لا تطلب لأنفسها وإنما تطلب لما تدل عليه من المعاني التي وضعت لها فإنها بحكم الوضع وما كل طائفة وضعتها بإزاء ما وضعتها الأخرى فيكون الخلاف في عبارة لا في حقيقة ولا يعتبر الخلاف إلا في المعاني وأما إجازتهم الكيفية فمثل إجازتهم السؤال بما ويحتجون في ذلك بقوله تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان وقوله إن لله عينا وأعينا ويدا وإن بيده الميزان يخفض ويرفع وهذه كلها كيفيات وإن كانت مجهولة لعدم الشبه في ذلك وأما إجازتهم السؤال بلم وهو سؤال عن العلة فلقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فهذه لام العلة والسبب فإن ذلك في جواب من سأل لم خلق الله الجن والإنس فقال الله لهذا السائل ليعبدون أي لعبادتي فمن ادعى التحجير في إطلاق هذه العبارات فعليه بالدليل فيقال للجميع من المتشرعين المجوزين والمانعين كلكم قال وما أصاب وما من شئ قلتموه من منع وجواز إلا وعليكم فيه دخل والأولى التوقف عن الحكم بالمنع أو بالجواز هذا مع المتشرعين وأما غير المتشرعين من الحكماء فالخوض معهم في ذلك لا يجوز إلا إن أباح الشرع ذلك أو أوجبه وأما إن لم يرد في الخوض فيه معهم نطق من الشارع فلا سبيل إلى الخوض فيه معهم فعلا ويتوقف في الحكم في ذلك فلا يحكم على من خاض فيه أنه مصيب ولا مخطئ وكذلك فيمن ترك الخوض إذ لا حكم إلا للشرع فيما يجوز أن يتلفظ به أو لا يتلفظ به يكون ذلك طاعة أو غير طاعة فهذا يا ولي قد فصلنا لك مآخذ الناس في هذه المطالب وأما العلم النافع في ذلك أن نقول كما أنه سبحانه لا يشبه شيئا كذلك لا تشبهه الأشياء وقد قام الدليل العقلي والشرعي على نفي التشبيه وإثبات التنزيه من طريق المعنى وما بقي الأمر إلا في إطلاق اللفظ عليه سبحانه الذي أباح لنا إطلاقه عليه في القرآن أو على لسان رسوله فأما إطلاقه عليه فلا يخلو إما أن يكون العبد مأمورا بذلك الإطلاق فيكون إطلاقه طاعة فرضا ويكون المتلفظ به مأجورا مطيعا مثل قوله في تكبيرة الإحرام الله أكبر وهي لفظة وزنها يقتضي المفاضلة وهو سبحانه

194

نام کتاب : الفتوحات المكية نویسنده : إبن عربي    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست