responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتوحات المكية نویسنده : إبن عربي    جلد : 1  صفحه : 729


بحسب ما حصل من الطعام من قيمة المثل والمثل والطعام تناوله سبب في بقاء حياة المتغذي به لأن هذا المتغذي أتلف نفسا وأزال حياة فجبرها وكفر ذلك بما يكون سببا لا بقاء حياة فكأنه أحياها زمان بقائها بحصول ذلك الغذاء من المثل أو الطعام وأما الصيام فإنها صفة ربانية فكلف إن يأتي بها هذا القاتل إن لم يكفر بالمثل أو بالإطعام فإن أبيت فأخرج عن التحجير حتى يكون قاتل الصيد غير محجور عليه فلا يكلف شيئا قال وما هو قال الصوم فإنه لي وأنا لا أتصف بالحجر علي فتلبس بصفتي تحصل في الحمى عن الحجر عليك فإذا صمت كان الصوم لي والجوع لك فيما في الصوم من الجوع في حقك الذي ليس لي يكون كفارة لأن الجوع من الأسباب المزيلة للحياة من الحي فأشبه القتل الذي هو سبب مزيل للحياة من الحي ولم تزل حياتك بهذا الجوع لأنه جوع صوم والصوم من صفاتي وهو غير مؤثر في الحياة الأزلية فلهذا لم يجع جوع الإتلاف والحق سبحانه مذهب الأشياء لا معدمها لأنه فاعل والفاعل من يفعل شيئا فإن لا شئ ما يكون مفعولا فهو وإن أذهب الأشياء من موطن كان لها وجود في موطن آخر فإن الكون الذي منه الاجتماع والافتراق لا يدل على عدم الأعيان فالموت إذهاب لا إعدام فإنه انتقال من دنيا إلى آخرة التي أولها البرزخ فلما كان الإذهاب من صفات الحق لا الإعدام كما قال تعالى إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين ولم يقل يعدمكم لذلك لم يجعل جوع الصوم جوع إتلاف النفس وإن كان إذهابا لا إعداما وذلك أنه لا يصح الإعدام لهذا الموجود لأن المتصف بالوجود إنما هو الحق الظاهر في أعيان المظاهر فالعدم لا يلحق به أصلا فإنه يقول للشئ إذا أراده كن فيكون هو نظرت في كون من قالت إرادته * إذا توجه للأشياء كن فتكون فعند ما حققت عيني تكونه * إذا به عينه لا غيره فأكون فخذ فديتك علما كنت تجهله * وانظر إلى أصعب الأشياء كيف يهون فالعلم أشرف نعت ناله بشر * وصاحب العلم محفوظ عليه مصون إن قام قام به أو راح راح به * والحال والمال في حكم الزوال يكون وليس ناظم هذا غيره فله * ما قلت فهو الذي في عين كل مكون لولا تجليه في الأعيان ما ظهرت * نعوت كان به وكائن ويكون لذا تسمى بدهر لا انقضاء له * ولا ابتداء فشكل الكون منه كنون ( وصل في فصل هل يقوم الصيد أو المثل ) فمذهبنا قد تقدم أن المثل يقوم وبينا ما هو المثل فقال بعضهم يقوم الصيد وقال قوم يقوم المثل وهو قولنا وخالفناهم في المثل ما هو وكذلك اختلفوا في تقدير الصيام بالطعام وقد تقدم مذهبنا فيه فقالت طائفة لكل مد يوما وقال قوم لكل مدين يوما ( وصل في فصل قتل الصيد خطأ ) اختلف فقيل فيه الجزاء وقيل لا شئ عليه فيه وبه أقول فإن قتل الخطاء هو قتل الله ولا حكم على الله فإنه بالنسبة إلى الله مقصود القتل وبالنسبة إلينا خطأ لظهور القتل على أيدينا وعدم القصد فيه فالمقتول متعمد أي مقصود بالقتل غير مقصود بالقتل فلهذا تصور الاختلاف لإطلاق الحكمين فيه فمن راعى أنه قتله من كونه ظاهرا في مظهر القاتل ما أوجب الجزاء لأن تلك العين التي ظهر فيها أعطته الحكم عليه بأن لا جزاء لأنه قاصد للقتل ومن راعى أنه القاتل من خلف حجاب الكون الظاهر ولكن ما أوقعه وظهر في الوجود الأعلى يد الظاهر أوجب الجزاء لأن الحكم لما ظهر والقصد غيب وما تعبدنا به فالقاتل إن عرف من نفسه أنه قتل غير قاصد فأوجب عليه ظاهر الشرع بالحكمين الجزاء جبرا كان ذلك له صدقة تطوع بوجوب شرعي في أصل مجهول عند الحاكم فجمع لهذا القاتل بين أجر التطوع والواجب فأسقط عنه ما يسقطه الواجب والتطوع معا وإن لم يره أحد مضى ولا شئ عليه ( وصل في فصل اختلافهم في الجماعة المحرمين اشتركوا في قتل صيد )

729

نام کتاب : الفتوحات المكية نویسنده : إبن عربي    جلد : 1  صفحه : 729
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست