responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتوحات المكية نویسنده : إبن عربي    جلد : 1  صفحه : 728


ما قتل من النعم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره كما يعذب الميت في قبره ومن عاد لمثل ذلك الفعل فينتقم الله منه إما بإعادة الجزاء فإنه وبال والوبال الانتقام وإما أن يسقط عنه في الدنيا هذا الوبال المعين وينتقم الله منه بمصيبة يبتليه بها إما في الدنيا وإما في الآخرة فإنه لم يعين واعلم أن كل علم من علوم الأسرار المصونة في خزائن الغيرة التي لا يوهب إلا لأهله فإنه قال صلى الله عليه وسلم لا تعطوا الحكمة غير أهلها فتظلموها فهي كالصيد في حمى الحرم أو الإحرام أو هما معا أعني في الحمائين فإذا قتلها وهو أن يمنحها غير أهلها فلا يعرف قدرها فتموت عنده عاد وبالها عليه فيكفر بها ويتزندق فذلك عين الجزاء حكم به عدلان وهما الكتاب والسنة فإن كان الجزاء مثلا فيبحث عن جاهل عنده حكمة لا يعرف قدرها فيبين له عن مكانتها حتى يحيى بها قلبه فيقتل متعمدا من ذلك الشخص عين الجهل القائم به الذي كان سبب إضاعة هذا العلم عنده وصورة العقوبة والوبال فيه عليه إنه حرم حكمة ذلك الجهل في ذلك الجاهل حتى رآها صفة مذمومة منهيا عنها مستعاذا بالله منها في قوله أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين فحرم ما هو كمال في نفس الأمر إذ كان الجهل من جملة الأسرار المخزونة في أعيان الجاهلين فحفظها تبرم العالم منها فكأنهم تبرءوا عن حقائقهم فالذي تبرءوا منه وقعوا فيه فإنهم تبرءوا من الجهل بالجهل لو عقلوه فحكم جهلهم فيهم أعظم من جهل الجهلاء فإنهم ما تفطنوا لقول الله فلا تكونن من الجاهلين فلا ينتهي إلا عن معلوم محقق عنده فإنه إن لم يعلم الجهل فلا يدري ما نهي عنه وإذا علمه فقد اتصف به فإن الجهل إن لم يكن ذوقا فلا يحصل له العلم به فإنه من علوم الأذواق ألا ترى الطائفة قد أجمعوا على إن العلم بالله عين الجهل به تعالى وقال الله تعالى في الجاهل ذلك مبلغهم من العلم فسمى الجهل علما لمن تفطن وهي صفة كيانية حقيقة للعبد إن خرج منها ذم وإن بقي فيها حمد فإنه ما علم من الله سوى ما عنده وما عنده ينفد فإنه عنده وما هو هو لا ينفد وهو هو عين الجهل والذي عنده عين العلم فهو عين الدلالة والدليل وهو الدال فهو عين العلم بالله والعلم بالله نفي العلم بالله * والثبت من صفة المنعوت بالساهي فالعلم جهل لكون العين واحدة * والجهل علم بكون الله في اللاهي انتهى الجزء التاسع والستون ( بسم الله الرحمن الرحيم ) ( وصل في فصل اختلافهم في آية قتل الصيد في الحرم والإحرام في كفارته هل هي على الترتيب أم لا ) الآية قوله فجزاء مثل ما قتل من النعم إلى آخر الآية اختلفوا في هذه الآية هل هي على الترتيب وبه قال بعضهم إنه المثل أولا فإن لم فالإطعام فإن لم فالصيام أو الآية على التخيير وقال به بعضهم وهو أن الحكمين يخير أن الذي عليه الجزاء وبه أقول فإن كلمة أو تقتضي التخيير ولو أراد الترتيب لقال وأبان كما فعل في كفارات الترتيب فمن لم يجد فمذهبنا في هذه المسألة أن المثل المذكور هنا ليس كما رآه بعضهم أن يجعل في النعامة بدنة وفي الغزالة شاة وفي البقرة الوحشية بقرة إنسية بل في كل شئ مثله فإن كانت نعامة اشترى نعامة صادها حلال في حل وكذلك كل مسمى صيد مما يحل صيده وأكله من الطير وذوات الأربع أو كفارة بإطعام وحد ذلك عندي إن ينظر إلى قيمة ما يساوي ذلك المثل فيشتري بقيمته طعاما فيطعمه للمساكين أو عدل ذلك صياما فننظر إلى أقرب الكفارات شبها بهذه الكفارة الجامعة لهدي أو إطعام أو صيام فلم نجد إلا من حلق رأسه وهو محرم لأذى نزل به ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فذكر الثلاثة المذكورة في كفارة قاتل الصيد فجعل الشارع هنالك في الإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وجعل الصيام ثلاثة أيام فجعل لكل صاع يوما فننظر القيمة فإن بلغت صاعا أو أقل فيوم فإن الصوم لا يتبعض وإن بلغت القيمة أن نشتري بها صاعين أو دون الصاعين أو أكثر من الصاع فيومان وهكذا ما بلغت القيمة وأعني بالقيمة قيمة المثل يشتري بها طعاما فيطعم والصيام محمول على ما حصل من الطعام بالشراء على ما قرناه فهو مخير بين المثل والإطعام بقيمة المثل والصيام

728

نام کتاب : الفتوحات المكية نویسنده : إبن عربي    جلد : 1  صفحه : 728
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست