responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتوحات المكية نویسنده : إبن عربي    جلد : 1  صفحه : 719


فلا يذكر بالاسم العلم إلا للتعريف لتعلم من هو المذكور بما ذكرته من المحامد أو غيرها ( وصل في فصل رمى الجمار ) أما جمرة العقبة فموضع الاتفاق فيها إن ترمي من بعد طلوع الشمس إلى قريب من الاستواء بسبع حصيات يوم النحر لا يرمي في ذلك اليوم غيرها واختلفوا في رميها قبل طلوع الفجر فقيل لا يجوز وعليه الإعادة يعني إعادة الرمي وقيل يجوز والمستحب بعد طلوع الشمس وبالأول أقول وقال قوم إن رماها قبل غروب الشمس يوم النحر أجزأه ولا شئ عليه وقال بعضهم استحب لمن رماها قبل غروب الشمس يوم النحر أن يريق دما واختلفوا فيمن لم يرم حتى غابت الشمس فرماها من الليل أو من الغد فقيل عليه دم وقيل لا شئ عليه إن رماها من الليل وإن أخرها إلى غد فعليه دم وقال قوم لا شئ عليه وإن أخرها إلى الغد وأما الرعاء فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم معنى الرخصة للرعاء إنما ذلك إذا مضى يوم النحر ورموا جمرة العقبة ثم كان اليوم الثالث وهو أول أيام النفر رخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرموا في ذلك اليوم له ولليوم الذي بعده فإن نفروا فقد فرغوا وإن أقاموا إلى الغد رموا مع الناس يوم النفر الآخر ونفروا وقال بعضهم معنى الرخصة عند العلماء هو جمع يومين في يوم واحد إلا أن مالكا إنما يجمع عنده ما وجب فيجمع في اليوم الثالث فيرمي عن الثاني والثالث فإنه لا يعصي أحد عنده إلا بما وجب ورخص كثير من العلماء في جمع يومين في يوم واحد سواء تقدم ذلك اليوم الذي أضيف إليه غيره أو تأخر واختلفوا فيمن قدم من هذه الأفعال ما أخره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله أو من أخر ما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم منها فقال بعضهم من حلق قبل أن يرمي جمرة العقبة فعليه الفدية وقال آخرون لا شئ عليه وسيرد في سرد الأخبار النبوية الواردة في الحج إن شاء الله بعد هذا ما تقف عليه ويقع التنبيه على كل خبر بحسب ما يتضمنه وقال بعضهم إن حلق قبل أن يرمي أو ينحر فعليه دم وإن كان قارنا فعليه دمان وقال بعضهم عليه ثلاثة دماء دمان للقران ودم للحلق قبل النحر وأجمعوا على أنه من نحر قبل أن يرمي فلا شئ عليه وإنه من قدم الإفاضة قبل الرمي والحلق أنه يلزمه إعادة الطواف وقال بعضهم لا إعادة عليه وقال الأوزاعي إذا طاف الإفاضة قبل أن يرمي جمرة العقبة ثم واقع أهله فعليه دم واتفقوا على إن جملة ما يرميه الحاج سبعون حصاة منها في يوم النحر سبعة وأن من رمى هذه الجمرة أعني جمرة العقبة من أسفلها أو من أعلاها أو من وسطها إن ذلك كله واسع والمختار منها فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بطن الوادي وأجمعوا على أنه يعيد الرمي إذا لم تقع الحصاة في العقبة وأنه يرمي في كل يوم من أيام التشريق ثلاث جمار بإحدى وعشرين حصاة كل جمرة بسبع وأنه يجوز أن يرمى منها يومين وينفر في الثالث وقدروها عندهم أن تكون مثل حصى الخذف والسنة في رمى الجمرات في أيام التشريق أن يرمي الأولى فيقف عندها ويدعو وكذلك الثانية ويطيل المقام ثم يرمي الثالثة ولا يقف عندها والتكبير عندهم عند كل رمى جمرة حسن وأن يكون رمى أيام التشريق بعد الزوال واختلفوا إذا رماها قبل الزوال في أيام التشريق فقال جمهور العلماء عليه إعادة الرمي بعد الزوال وروى عن بعض علماء أهل البيت أنه قال رمى الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها وأجمعوا على إن من لم يرم الجمار أيام التشريق حتى تغيب الشمس من آخرها أنه لا يرميها بعد واختلفوا في الوجوب من ذلك بين الدم والكفارة فقال بعضهم إن ترك رمى الجمار كلها أو بعضها أو واحدة منها فعليه دم وقال بعضهم إن تركها كلها كان عليه دم وإن ترك جمرة واحدة فصاعدا كان عليه لكل جمرة إطعام مسكين نصف صاع حنطة إلى أن يبلغ ذلك ما ترك الجميع إلا جمرة العقبة فمن تركها فعليه دم وقال بعضهم عليه في الحصاة مد من طعام وفي الحصاتين مدان وفي الثلاث دم وقال الثوري مثله إلا أنه قال في الرابعة دم ورخصت طائفة من التابعين في الحصاة الواحدة فقالت ليس فيها شئ وقال أهل الظاهر لا شئ في ذلك وسأورد الأخبار فيما ذكرناه إن شاء الله وجمهور العلماء على إن جمرة العقبة ليست من أركان الحج وأما التحلل من الحج فهو تحللان تحلل أكبر وهو طواف الإفاضة وتحلل أصغر وهو رمى جمرة العقبة ( اعتبار هذا الفصل ) الجمرات الجماعات وكل جمرة جماعة أية جماعة كانت ومنه الاستجمار في الطهارة ولهذا استحب له أن يكون أكثر من واحد حتى يوجد فيه معنى الجماعة

719

نام کتاب : الفتوحات المكية نویسنده : إبن عربي    جلد : 1  صفحه : 719
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست