responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتوحات المكية نویسنده : إبن عربي    جلد : 1  صفحه : 649


أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تأمل خلق امرأة حتى يستبين له حجم عظامها من وراء ثيابها وهو صائم فقد أفطر خراش هذا مجهول لأنه كان يحدث من صحيفة كانت عنده وهذا الحديث منها والذي يرويها عنه ضعيف كذا ذكر شيخنا أبو محمد عبد الحق ( وصل في فصل حكم صوم السادس عشر من شهر شعبان ) صومه عندنا حرام وهو عندنا من أحد الأيام الستة التي يحرم صومها وهي هذا اليوم ويوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى وثلاثة أيام التشريق خرج الترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح لما كانت ليلة النصف من شعبان ليلة يكتب فيها لملك الموت من يقبض روحه في تلك السنة فيخط على اسم الشقي خطا أسود وعلى اسم السعيد خطا أبيض به يعرف ملك الموت السعيد من الشقي فكان الموت لهذا الشخص مشهودا لأنه زمن الاطلاع على الآجال واستحضارها عند المؤمن الذي ما له هذا الاطلاع فإذا تلتها ليلة السادس عشر لم ينفك صاحب هذا الشهود أو المستحضر عن ملاحظة الموت فهو معدود بحاله في أبناء الآخرة وبالموت يسقط التكليف فما هو على حالة يبيت فيها الصوم لشهوده حالة الصفة التي تقطع الأعمال فبقي سكران من أثر هذه المشاهدة فمن بقيت عليه إلى دخول رمضان منع من صوم النصف ومن لم تبق له منع من صوم السادس عشر خاصة من أجل أنه لم يبيت ليلا ولا ليلة السادس عشر ليلة نسخ الآجال وهي ليلة النصف وإنما خص بعض العلماء من أهل الظاهر السادس عشر أنه محل لتحريم الصوم فيه ما أذكره وهو أنه رحمه الله أورد حديثا صحيحا حدثناه جماعة أبو بكر محمد بن خلف بن صاف اللخمي وأبو القاسم عبد الرحمن بن غالب القمري وأبو الوليد جابر ابن أبي أيوب الحضرمي وأبو العباس ابن مقدام كل هؤلاء قالوا حدثنا أبو الحسن شريح بن محمد بن شريح الرعيني المقري قال حدثنا أبو محمد علي بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن الربيع قال حدثنا عمر بن عبد الملك قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال قدم عباد بن كثير المدينة فمال إلى مسجد العلاء بن عبد الرحمن فأخذ بيده فأقامه فقال اللهم إن هذا يحدث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا فقال العلاء اللهم إن أبي حدثني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك قال أبو محمد بن خرم هكذا رواه سفيان عن العلاء والعلاء ثقة روى عنه شعبة وسفيان الثوري ومالك وابن عيينة ومسعر بن كدام وأبو العميس وكلهم يحتج بحديثه فلا يضره غمز ابن معين له ولا يجوز أن يظن بأبي هريرة مخالفة ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم والظن أكذب الحديث فمن ادعى ههنا إجماعا فقد كذب قال أبو محمد وقد كره قوم الصوم بعد النصف من شعبان جملة إلا أن الصحيح المتيقن مقتضى لفظ هذا الخبر النهي عن الصيام بعد النصف من شعبان ولا يكون الصيام في أقل من يوم ولا يجوز أن يحمل على النهي صوم باقي الشهر إذ ليس ذلك بينا ولا يخلو شعبان أن يكون ثلاثين أو تسعا وعشرين فإذا كان ثلاثين فانتصافه بتمامه خمسة عشر يوما وإن كان تسعا وعشرين فانتصافه في نصف اليوم الخامس عشر ولم ينه إلا عن الصيام بعد النصف فحصل من ذلك النهي عن صيام السادس عشر بلا شك انتهى كلام أبي محمد في كتاب المحلى ومنه نقلته وهو روايتي عن هؤلاء الجماعة الذين ذكرناهم في أول مساق حديث العلاء وغيرهم عن أبي الحسن شريح بن محمد بن شريح عنه وهو الذي ذهب إلى أن صوم السادس عشر لا يجوز وعليه ما ذكرناه عنه ( وصل في فصل صيام أيام التشريق ) اختلف العلماء رضي الله عنهم في صيام أيام التشريق فمن قائل بجواز صومها ومن قائل بجواز صوم المتمتع فيها ومن قائل بالكراهة ومن قائل بمنع الصوم مطلقا فيها أيام التشريق هي الثلاثة الأيام التي بعد يوم النحر وهي أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى ذكر مسلم في كتابه عن نبيشة الهذلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك وهذه صفة أهل الجنة فحيث وجدت هذه الصفة زال معها كل عمل في حال حكمها إلا العبادة فإنها حقيقة لا تزول عن الإنسان دنيا

649

نام کتاب : الفتوحات المكية نویسنده : إبن عربي    جلد : 1  صفحه : 649
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست