responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتوحات المكية نویسنده : إبن عربي    جلد : 1  صفحه : 591

إسم الكتاب : الفتوحات المكية ( عدد الصفحات : 763)


يا رسول الله في الزكاة هل على غيرها قال لا إلا أن تطوع فيحتمل إن الله يوجب عليه ذلك إذا تطوع به فيلحقه بدرجة القرض فيكون في الثواب على السواء مع زيادة أجر التطوع في ذلك فيعلو على الفرض الأصلي بهذا القدر والله يقول لا تبطلوا أعمالكم فنهي والنهي يعم العمل به بخلاف الأمر فالشروع في الشرع ملزم وهو الأظهر فسوى في النهي بين المفروض وغير المفروض وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم النافلة في الصلاة والصيام ولا يجوز عندنا ذلك في الفرائض وهي مسألة خلاف في قضاء الفرض الموقت وليس معنى التطوع في ذلك كله إلا أن العبد عبد بالأصالة ومحل لما يوجبه عليه سيده فهو بالذات قابل للوجوب والإيجاب عليه فالتطوع إنما هو الراجع إلى أصله والخروج عن الأصل إنما هو بحكم العرض فمن لزم الأصل دائما فلا يرى إلا الوجوب دائما لأنه مصرف مجبور في اختياره تشبيها بالأصل الذي أوجده فإنه قال ما يبدل القول لدي فما يكون منه إلا ما سبق به العلم فانتفى الإمكان بالنسبة إلى الله فما ثم إلا أن يكون أو لا يكون غير هذا ما في الجناب الإلهي ومنه قال في حديث التردد ولا بد له من لقائي أي لا بد له من الموت وقوله أفمن حقت عليه كلمة العذاب وقوله حق القول مني لأملأن فليس في الأصل إلا أمر واحد عند الله فليس في الكون واقع إلا أمر واحد علمه من علمه وجهله من جهله هذا تعطي الحقائق فالحكم للوجوب والإمكان لا عين له بكل وجه الواحد إذا لم يكن فيه إلا حقيقة الوحدة من جميع الوجوه فليس للكثرة وجه فيه تخرج عنه بذلك الوجه فلا يخرج عنه إلا واحد فإن كان في الواحد وجوه معان أو نسب مختلفة فالكثرة الظاهرة عنه لا تستحيل لأجل هذه الوجوه الكثيرة فاجعل بالك من هذه المسألة فإنك من هنا تعرف من أين جئت ومن أنت وهل أنت واحد أو كثير ومن أي وجه يقبل الواحد الكثرة ويقبل الكثير الوحدة ولما ذا كانت الحكمة في الكثرة أوسع منها في الواحد والواحد هو الأصل فبما ذا خرج الفرع عن حكم الأصل وما ثم من يعضده وهل النسب التي أعطت الكثرة في الأصل هل ترجع إلى الأصل أو تعطيها أحكام الفرع وليست في الأصل أعيان وجودية هذا كله يتعلق بهذه المسألة فسبحان الواحد الموحد بالواحد وأحدية الكثرة فإن للكثرة أحدية تخصها لا بد من ذلك بها سميت تلك الكثرة المعينة وتميزت عن غيرها فما وقع التميز بين الأشياء آحادا أو كثيرين إلا بالوحدة ولو اشترك فيها اثنان ما وقع التميز والتميز حاصل فالوحدة لا بد منها في الواحد والمجموع فما ثم إلا واحد أصلا وفرعا فانظر يا أخي فيما نبهتك عليه فإنه من لباب المعرفة الإلهية وانظر ما تعطيه صدقة التطوع وما أشرف هذه الإضافة ( وصل في استدراك تطهير الزكاة ) ( وصل في الزكاة من غير الجنس في المال المزكى ) فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل خمس من الإبل شاة وصنف الشاة غير صنف الإبل فالأصل في هذه المسألة هل يطهر الشئ بنفسه أو يطهر بغيره فالأصل الصحيح أن الشئ لا يطهر إلا بنفسه هذا هو الحق الذي يرجع إليه وإن وقع الخلاف في الصورة فالمراعاة إنما هي في الأصل لما فرض الله الطهارة للعبادة بالماء والتراب وهما مخالفان في الصورة غير مخالفين في الأصل فالأصل إنه من الماء خلق كل شئ حي وقال في آدم خلقه من تراب فما أوقع الطهارة في الظاهر إلا بنفس ما خلق منه كالحيوانية الجامعة للشاء والإبل والمالية للشاء والإبل وغير ذلك فلو لا هذا الأمر الجامع ما صحت الطهارة فلهذا صحت الزكاة في بعض الأموال بغير الصنف الذي تجب فيه الزكاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في تطهير الإنسان من الجهل من عرف نفسه عرف ربه فبمعرفته صحت طهارته لمعرفته بربه فالحق هو القدوس المطلق وتقديس العبد معرفته بنفسه فما طهر إلا بنفسه فتحقق هذا ( وصل في فصل النصاب ) النصاب المقدار وهو الذي يصح أن يقال فيه كم ويكون كيلا ووزنا وقد بين الشارع نصاب المكيل ونصاب الموزون ( الاعتبار في هذا ) المكيل المعقول لما ورد في الخبر النبوي من تقسيم العقل في الناس بالقفيز والقفيزين والأكثر والأقل فألحقه الشارع بالمكيل وإن كان معنى فهو صاحب الكشف لأتم الأعم الأجلى وقد عرفناك قبل إن الحضرات ثلاث عقلية وحسية وخيالية والخيالية هي التي تنزل المعاني إلى الصور المحسوسة أعني تجليها فيها إذ لا معقلها

591

نام کتاب : الفتوحات المكية نویسنده : إبن عربي    جلد : 1  صفحه : 591
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست