responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتوحات المكية نویسنده : إبن عربي    جلد : 1  صفحه : 570


ذكر الترمذي عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العسل في كل عشرة أزقاق زق ( الاعتبار في ذلك ) العلم الذي يأخذه الولي من طريق الوحي مما يتعلق بالغير يجب عليه إذاعته لأهله فإنه من أجلهم أعطيه وإنما خصصناه بالوحي دون غيره من الصفات إذ صفات تحصيل العلم كثيرة لأنا شبهناه بالعسل وهو نتيجة وحي قال تعالى وأوحى ربك إلى النحل فزكاته تعليمه ( وصل في فصل الزكاة على الأحرار لا على العبيد ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق ذكره الدارقطني من حديث جابر ( الاعتبار في ذلك ) كما لا يجوز للعبد أن يأخذ الصدقة قيل ولهذا منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصدقة لتحققه بعبوديته فلم يخرج منه صلى الله عليه وسلم شئ في حركة ولا سكون يكون به حرا بغفلة ولا غير غفلة جملة واحدة واجتبى آله عناية به في هذا الحكم فكذلك لا يجب في ماله زكاة حتى يكون حرا فإن العبد لا يملك مع سيده وعلة الزكاة على الحر دعوى الملك والعبد لا دعوى له في شئ العبد عين قيمته وهو ثمنه الذي اشترى به فكما لا يتصور في ثمنه دعوى ولا إباية فيما يريده السيد من التصرف فيه كذلك العبد وكل عبد لم يكن نظره في ثمنه في معاملة سيده فلا تحقق له في عبوديته ولا معرفة له بنفسه هذا مذهب الطائفة بلا خلاف وإذا كان العبد مع سيده بهذه المثابة غاب العبد وظهر السيد فإن أصل الظهور الدعوى ويكون السيد في هذه الحال يقوم عند الغير بصفة العبد تشريفا للعبد وهو قوله تعالى جعت فلم تطعمني ومرضت فلم تعدني وهما من صفة العبيد الجوع والمرض وكذا قال الله في الجواب مرض فلان فلم تعده فلو عدته لوجدتني عنده فالله عند عبد هذه صفته والعبد إذا كانت هذه صفته كان عند ربه فافهم ( وصل في فصل أين تؤخذ الصدقات ) خرج أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة لا تؤخذ إلا في دورهم ( اعتباره ) دار الإنسان جسمه وأخذ الصدقات من الأرواح الإنسانية إنما هو في الدار الآخرة فلا بد من حشر الأجسام فإنه لا تؤخذ الصدقات ممن وجبت عليه إلا في داره وليس لأرواح الأناسي ديار إلا أجسامهم ( وصل في فصل أخذ الإمام شطر مال من لا يؤدي زكاة ماله بعد أخذ الزكاة منه ) ذكر أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث أخذ الزكاة ومن منعها فإنا آخذها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا الحديث ( اعتباره ) ما يملكه الإنسان من أعماله ينقسم قسمين قسم يختص بنفسه وقسم يختص بجوارحه والزكاة التي تجب عليه في عمله هو ما فرض الله عليه من أعماله مندوبها ومباحها فإذا لم يؤد زكاة ماله نظر الله في أعماله التي عملها في الوقت الذي وجب عليه فيه أداء فرض الله فإن كان من مكارم الأخلاق لم يجازه عليها بما يستحقه من الثواب ومسك ذلك الثواب عنه عن زكاة عمل وقته وإن كان من سفسافها ضاعف عليه الوزر فإنه صاحب عمل مذموم في حال تركه لأداء ما وجب عليه فجمع بين أمرين مذمومين عمل وترك وإن كان في فعل مباح أخذ بترك الواجب خاصة وأما أخذ شطر عمله فهو الشطر الذي يتصور فيه الدعوى وهو العمل فإن التكليف ينقسم إلى عمل وترك فالترك لا دعوى فيه فيبقى العمل فيأخذه الحق منه بالحجة بأن الله هو الفاعل لذلك العمل فإذا كوشف بهذا لم يبق له على ما يطلب جزاء إذا الجزاء من كونه عاملا وقد تبين له أن العامل هو الله فيبقى في الحيرة إلى أن يمتن الله عليه إما بعد العقوبة أو قبل العقوبة فيغفر له فهذا شطر ماله الذي يؤخذ منه في الدار الآخرة حيث يتصور الحساب ( وصل في فصل رضي العامل على الصدقة ) ذكر الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن أنس قال أتى رجل من بنى سليم فقال يا رسول الله إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها ولك أجرها وإثمها على من بدلها وذكر أبو داود من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيأتيكم ركب مبغضون فإذا جاءوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون فإن عدلوا فلا نفسهم وإن ظلموا فعليها وأرضوهم فإن

570

نام کتاب : الفتوحات المكية نویسنده : إبن عربي    جلد : 1  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست