responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتوحات المكية نویسنده : إبن عربي    جلد : 1  صفحه : 568


جحر دينارا ثم لم يزل يخرج دينارا دينارا حتى أخرج سبعة عشر دينارا ثم أخرج دينارا ثم أخرج خرقة حمراء فيها دينار فكانت تسعة عشر دينارا فذهب بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره وقال له خذ صدقتها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل قربت الجحر قال لا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك فيها ( وصل في فصل زكاة المدبر ) قال الراوي رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع ( وصل في الاعتبار فيه ) إذا حدث الإنسان نفسه في نفسه بأن يعمل خيرا أو يأتي خلقا كريما من مكارم الأخلاق فلينو بما حدث به نفسه من ذلك القربة إلى الله ( وصل في فصل الصدقة قبل وقتها ) وقال به بعض الأئمة لحديث أبي داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له وقال مرة فاذن له تكلم في هذا الحديث ولو صح فهي رخصة في قضية عين لا يقاس عليها ( وصل في اعتبار ذلك ) نية الصلاة الواجبة على المكلف لا تجب إلا عند الشروع فيها فإن نواها الإنسان قبل ذلك من حين شروعه في الوضوء ثم استصحب النية إلى أن شرع في الصلاة جاز له ذلك وحصل على خير كثير ولكن لا تجزيه الصلاة المقيدة بالوقت قبل دخول الوقت إلا في مذهب من يرى الجمع بين الصلاتين في أول الوقت فلا يبعد أن يجوز تعجيل الصدقة والاسترواح في مثل هذا من قوله أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ومثاله أيضا في الاعتبار من جاز له النظر إلى المخطوبة فامتنع من ذلك حياء من الله وحذرا أن يزيد في النظر على قدر الحاجة فلم يفعل حتى عقد عليها وعندي في النظر إلى المخطوبة تقسيم وهو إن كانت المخطوبة من ذرية الأنصار ولم ينظر إليها قبل العقد فهو عاص وإن نظر إلى وجهها قبل العقد كان نظره قربة إلى الله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم وأما غير الأنصارية فلا وإن نظر فهو أولى إذا خطب وأما ما ذكرناه من الجمع بين الصلاتين إذا ضم الثانية إلى الأولى فهو في الباطن أن يجد في البسملة روح الفاتحة أو السورة التي يريد قراءتها فإن البسملة في كل سورة مفتاحها ( وصل في فصل زكاة الفطر ) اختلف العلماء في حكم زكاة الفطر فمن قائل إنها فرض ومن قائل إنها سنة ومن قائل إنها منسوخة بالزكاة ( اعتبار الفطر ) الحمد لله فاطر السماوات والأرض أو لم يروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما والفطر الفتق ومنه كل مولود يولد على الفطرة وأول ما فتق الله إسماع المكونات في حال إيجادها وهي حالة تعلق القدرة بين العدم والوجود بقوله كن فتكونوا بأنفسهم عند هذا الخطاب امتثالا لأمر الله وتلك كلمة الحضرة وأول ما فتق أسماعهم به وهم في الوجود الأول قوله ألست بربكم فقالوا بلي فهذا خصوص بالبشر والتكوين عموم وأول ما فتق به ألسنتهم بقولهم بلي وأول ما فتق معي الصائمين ما أكلوه يوم عيد الفطر قبل الخروج إلى المصلي وأول ما فتق به معي أهل الجنة أكلهم زيادة كبد النون فينبغي للعبد في صدقة الفطر يوم العيد أن الصفة الصمدانية لا تنبغي إلا لله تعالى فإن الصوم لله لا للعبد وهذه الزكاة فرض على كل إنسان حر أو عبد صغير أو كبير ذكر أو أنثى أن يعرف ما تستحقه الربوبية من صفة الصمدانية ثم إنها لا تجزى عندنا إلا من التمر والشعير غير ذلك لا يجزي فيها وعند الجمهور من العلماء تجوز من المقتات به وهي مسألة خلاف والقوت ما تقوم به هذه النشأة الطبيعية وقوت الأرواح ما تتغذى به من علوم الكشف أو الايمان خاصة فإن بهذا القدر من العلم تقوم نشأة الأرواح الناطقة وزكاتها علم الكشف خاصة ( وصل في فصل وجوبها على الغني والفقير والحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير ) أوجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل اثنين صغير أو كبير ( اعتباره ) متعلم وعالم وقوله حر أو عبد اعتباره من تحرر عن رق الأكوان فكان وقته شهوده كونه حرا عنها أو عبدا من كان وقته شهود العبودية من غير نظر

568

نام کتاب : الفتوحات المكية نویسنده : إبن عربي    جلد : 1  صفحه : 568
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست