responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتوحات المكية نویسنده : إبن عربي    جلد : 1  صفحه : 536


إلا بعد أن تتقدمه حياة ما تعرض لذلك وإن كان لم يقع الأمر إلا فيمن تقدمت له حياة وما يدل عدم النقل على رفع الحكم بل المفهوم من الشرع الصلاة على الميت من غير تخصيص إلا ما خصصه الشارع من النهي عن الصلاة على الكافر وغير ذلك ممن نص على ترك الصلاة عليه وليس للطفل فيه مدخل بل قد ذكر الترمذي عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الطفل يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل صارخا فقد حكم بالصلاة عليه وما حكم بالميراث مثل ما حكم على من مات عن حياة فهذا الخبر يقوي ما ذهبنا إليه من وجود صورة الإنسان وإن لم نعلم أن موته عن حياة ولا عن غير حياة وحديث المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الطفل يصلى عليه وذهب بعضهم إلى أن الطفل لا يصلى عليه أصلا واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على ابنه إبراهيم وهو ابن ثمانية أشهر فيعارض هذا القائل بأن النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم ويقوي هذا الحديث حديث المغيرة وجابر ( وصل في فصل حكم الأطفال من أهل الحرب إذا ماتوا ) فقيل حكمهم حكم آبائهم لا يصلى عليهم ومن قائل حكمهم حكم من سباهم من المسلمين والذي أقول به إنه متى قدر المسلم على الصلاة على من مات من الأطفال الصغار الذين لم يحصل منهم التمييز ولا العقل إنه يصلى عليهم فإنهم على فطرة الإسلام ( الاعتبار ) الطفل مأخوذ من الطفل وهو ما ينزل من السماء من الندا غدوة وعشية وهو أضعف ما ينزل من السماء من الماء فالطفل من الكبار كالرش والوبل والسكب وغير ذلك من أنواع نزول المطر ولما كان بهذا الضعف والضعيف مرحوم أبدا والصلاة رحمة فالطفل يصلى عليه إذا مات بكل وجه ولا معنى لترك الصلاة عليه ( وصل في فصل من أولى بالتقديم في الصلاة على الميت ) واختلفوا فيمن أولى بالتقديم في الصلاة على الميت فقيل وليه وقيل الوالي وبه أقول فإنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الجنازة ولم ينقل عنه قط إنه اعتبر الولي ولا سأل عنه وقدم الحسين بن علي سعيد بن العاص وهو والي المدينة في الصلاة على الحسن بن علي والحاقة في هذه المسألة بصلاة الجمعة وصلاة الجماعة أولى من الحاقة بالولي في مواراته ودفنه ( الاعتبار ) الوالي له إطلاق الحكم في العموم والخصوص فهو أقوى ممن له الحكم في بعض الأمور فهو أولى بالصلاة على الميت وبمناجاة الحق والشفاعة في الميت فإنه نائب الله ونظر الحق إلى من استخلفه أعظم من نظره فيمن لم يجعل له ذلك المنصب العام في الخلافة وكلامه أقبل عنده فإنه فوض إليه الحكم فيما ولاة عليه والوالي على الحقيقة هو الله تعالى فمن ثبت له هذا الاسم بالوجه الأعم فالأعم فهو أولى بالصلاة على الميت والوالي من له حكم الوقت من الأسماء الإلهية فيشفع عند من ولاة من الأسماء في الميت ممن هو أعم تعلقا منه وهو الرحمن فإن رحمته وسعت كل شئ ( وصل في فصل وقت الصلاة على الجنازة ) فقال قوم لا يصلى عليها في الوقت المنهي عن الصلاة فيه وقال قوم لا يصلى في الغروب والطلوع وقال قوم يصلى عليها بعد صلاة الصبح ما لم يكن الأسفار وبعد صلاة العصر ما لم يكن الاصفرار وقال قوم يصلى عليها في كل وقت وبه أقول غير أنه لا يقبر في ثلاث ساعات الميت وإن أجزنا الصلاة عليه فيها لورود النص أن لا نقبر فيها موتانا وهي الطلوع والغروب والاستواء ( الاعتبار في هذا الفصل ) الصلاة مناجاة وسؤال على حضور ومشاهدة فلا تتقيد بوقت ما لم يقيدها الشرع وما قيد صلاة الجنازة فإنها ما فيها سجود وأما الاستواء فإنه وقت تسعير النار والقبر أول منزل من منازل الآخرة ولم نقل الموت فإن الموت حالا لا منزل والقبر منزل فإن دفن في ذلك الوقت يشاهد الميت تسعير النار فربما أدركه رعب والله رفيق بالمؤمن فلم يبح لنا أن نقبر في ذلك الوقت موتانا رحمة بهم وأما الطلوع والغروب فإنهما ساعات يسجد فيهما الكفار فجهنم تتقدم لأخذهم لصنيعهم ذلك فإذا قبر الميت في ذلك الوقت ربما أبصر مبادرة النار لاخذ هذه الطوائف فيدركه رعب لإقبالها حتى يظن أنها تريده كمن يكون ماشيا في طريق وخلفه من عليه طلب فيرى أمامه شخصا يقصد طلب من يأتي خلفه يفرق منه لفظاعة منظره فربما يتخيل هذا الشخص أنه المقصود لذلك المقبل فلا يأمن من يأتي حتى يجاوزه فيعلم أنه طالب غيره فإن الكافر إذا سجد لغير الله بادرت جهنم لأخذه غيرة أن يسجد لغير الله فإذا رفع رأسه

536

نام کتاب : الفتوحات المكية نویسنده : إبن عربي    جلد : 1  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست