responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتوحات المكية نویسنده : إبن عربي    جلد : 1  صفحه : 535


الصنف من العذاب هو حكمه في النار وكذلك من شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا أي هذا النوع من العذاب يعذب به هذا الكافر وقد ورد من قتل نفسه بشئ عذب به وأما المؤمن فحاشى الايمان بتوحيد الله أن يقاومه شئ فتعين إن ذلك النص في المشرك وإن لم يخص الشارع في هذا الخبر صنفا بعينه فإن الأدلة الشرعية تؤخذ من جهات متعددة ويضم بعضها إلى بعض ليقوي بعضها بعضا لأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا كذلك الايمان بكذا يشد للإيمان بكذا فيقوي بعضه بعضا فإن أهل الجنة إنما يرون ربهم رؤية نعيم بعد دخولهم الجنة كما ورد في الخبر في الزيارة إذا أخذ الناس أماكنهم في الجنة فيدعون إلى الرؤية فيمكن إن الله قد خص هذا الذي بادره بنفسه فقتل نفسه أن يكون قوله حرمت عليه الجنة قبل لقائي فيتقدم للقاتل نفسه لقاء الله رؤية نعيم وحينئذ يدخل الجنة فإن القاتل نفسه يرى أن الله أرحم به مما هو فيه من الحال الموجبة له إلى هذه المبادرة فلو لا ما توهم الراحة عند الله من العذاب الذي هو فيه لما بادر إليه والله يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي خيرا والقاتل نفسه إذا كان مؤمنا فظنه بربه حسن فظنه بربه الحسن هو الذي جعله أن يقتل نفسه وهذا هو الأليق أن يحمل عليه لفظ هذا الخبر الإلهي إذ لا نص بالتصريح على خلاف هذا التأويل وإن ظهر فيه بعد فلبعد الناظر في نظره من الأصول المقررة التي تناقض هذا التأويل بالشقاء المؤبد فإذا استحضرها ووزن عرف ما قلناه وفي الأخبار الصحاح أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فلم يبق إلا ما ذكرناه ولم يقل الله في هذا الخبر إلا أنه حرم عليه الجنة خاصة فإن قلنا ولا بد بالعقوبة فتكون الجنة محرمة عليه أن يدخلها دون عقاب مثل أهل الكبائر فيكون نصا في القاتل نفسه وغيره من أهل الكبائر في حكم المشيئة فإن صاحب السجلات لا يدخل النار مع أنه من أهل الكبائر إذ ليس معه سوى قول لا إله إلا الله في طول إسلامه مدة حياته في الدنيا فغايته أن يتحقق إنفاذ الوعيد في القاتل نفسه قبل دخول الجنة وإنه لا يغفر له والله أكرم أن ينسب إليه نفاذا لوعيد بل ينسب إليه المشيئة وترجيح الكرم كما وصف بعض الأعراب مع كونه من أهل الأغراض نفسه وإني إذا أوعدته أو وعدته * لمخلف إيعادي ومنجز موعدي ولذا ما ورد في الشرع نص في الإيعاد وورد في الوعد ولا تحسبن الله مخلف وعده فالإيعاد في الشر خاصة والوعد يكون في الخير والشر معا ( وصل في فصل حكم الشهيد المقتول في المعركة ) فمن قائل لا يصلى عليه ولا يغسل ومن قائل يصلى عليه ولا يغسل ( الاعتبار ) الحياة المنسوبة إلى الشهيد في المعركة من رأى أن الله أخذ بأبصارنا عن إدراك حياة الشهيد وأنه لحي يرزق كحياة زيد وعمر وفي نفس الأمر وهذا ليس ببعيد فإن الحي بهذه المثابة لا يصلى عليه ومن رأى أن الصلاة إنما هي الدعاء له بكونه انقطع عمله في الدنيا وإن كان حيا عند ربه لكنه غير عامل قال يصلى عليه أي يدعى له مثل ما يدعى للميت لانقطاعه عن العمل المقرب له إلى الدرجات التي لا تحصل إلا بالعمل من العامل نفسه أو ممن ينوب عنه في عمله كمن يصوم عن وليه إذا مات أو يحج عنه إذا مات أو لم يستطع فتقوم الصلاة على الشهيد من المصلي مقام العمل منه لو كان في حال لم ينقطع العمل منه ( وصل في فصل حكم الصلاة على الطفل ) فمن قائل لا يصلى عليه حتى يستهل صارخا ومن قائل يصلى عليه إذا كمل أربعة أشهر لوجود الروح عند هذه المدة ( الاعتبار ) أمرنا الله بالصلاة على الميت في السنة ولم يقل الميت عن حياة متقدمة فنحن إذا رأينا صورة الجنين ولو كان أصغر من البعوضة بحيث تكون أعضاؤه مصورة حتى يعلم أنه إنسان وإن كان قبل نفخ الروح فيه فإنه ينطلق بالشرع على تلك الصورة أنها ميتة قال تعالى وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم فأطلق علينا اسم الموت قبل نفخ الروح فالمصلي على الجنين إذا خرج عينه بالطرح وشاهدناه صورة وإن لم ينفخ فيه روح للصورة الظاهرة وتحقق اسم الموت فلا مانع للصلاة عليه بوجه من الوجوه ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يصلى على ميت

535

نام کتاب : الفتوحات المكية نویسنده : إبن عربي    جلد : 1  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست