responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتوحات المكية نویسنده : إبن عربي    جلد : 1  صفحه : 523


ماء الزنا لكونه حاكما ذا سلطان فإنه صاحب الوقت فهذا بمنزلة الشهيد لا يغسل وإن كنا نشهد حسا أن روحه فارقت بدنه كسائر القتلى والحكم لله ليس لغيره وقد قرر حكم المجتهد فليس لنا إزالة حكم اجتهاده فإن ذلك إزالة حكم الله في حقه أصل هذا الباب في قبول الكامل ما يشير به الأنقص في المسألة التي هو أعلم بها منه حديث تأبير النخل قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أنتم أعلم بمصالح دنياكم ورجع إلى قوله وكذلك رجوعه صلى الله عليه وسلم إلى قولهم يوم بدر في نزوله على الماء ( وصل في فصل المرأة تموت عند الرجال والرجل يموت عند النساء وليس بزوجين ) اختلف العلماء رضي الله عنهم في الرجل يموت عند النساء والمرأة تموت عند الرجال وليس بزوجين على ثلاثة أقوال فمن قائل يغسل كل واحد منهما صاحبه ومن قائل بتيممه ولا يغسله ومن قائل لا يغسل واحد منهما صاحبه ولا ييممه والذي أقول به يغسل كل واحد منهما صاحبه خلف ثوب يكون على الميت إن كان من ذوي المحارم أو ستر مضروب بين الميت وبين غاسله وصورة غسله يصب الماء عليه من غير مد يد إلى عضو من أعضاء الميت إلا إن كان من ذوي المحارم فيجتنب مد اليد إلى الفرجين ويكتفي بصب الماء عليهما بالحائل لا بد من ذلك هذا الذي أذهب إليه في مثل هذه المسألة ( الاعتبار في هذا الفصل ) الموت في الاعتبار في هذا الطريق شبهة تطرأ على هذا الشخص في نظره طرو الموت على الحي أو شهوة طبيعية تحكم عليه وتعميه فيأتيها بشبهة عنده هي أنه يرى ربه في الأشياء فهو ميت عند الجماعة بلا خلاف كاملا كان أو ناقصا عن درجة الكمال فقد قال الله في الكامل وعصى آدم ربه فغوى أي خاف وهو قد أكل بالتأويل وظن أنه مصيب غير منتهك للحرمة في نفس الأمر وكان متعلق النهي القرب لا الأكل فيقوي التأويل وقال في الكمل الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لما ألجأتهم الغيرة الإلهية التي نطقتهم بقولهم أتجعل فيها فقال إني أعلم ما لا تعلمون وأما غير الكامل فرتبته معروفة والناقص قد يكون مريدا بين يدي الكامل داخلا تحت حكمه وطاعته شبيه الزوجين وهو كالواحد من الأمة مع نبيه المبعوث إليه فهذا العارف الكامل مع تلميذه فقد يموت الكامل في مسألة ما لا يعلمها ويعلمها المريد فيشهدها الشيخ من التلميذ مثل ما تقدم في الحديثين قبل هذا فهكذا حال التلامذة مع الشيوخ فإن الشيوخ ما تقدموا عليهم إلا في أمور معينة هي مطلوبة للاتباع فإن كان المريد مريد الغير ذلك الشيخ وأعني بالمريد التلميذ والرجل من الناس لغير ذلك النبي في الزمان الذي قبل زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كانت المسألة التي جهلها هذا الناقص مما تختص بالطريق العام من حيث ما هو طريق إلى الله فإن لغير شيخه أن يطهره منها بما تبين له فيها وله أن يقبل منه إن أراد الفلاح ووفى الطريق حقه وإن كانت المسألة التي جهلها غير عامة وتكون خاصة بالنظر إلى مقام ذلك الشيخ وإن كان نقصا عند هذا الشيخ الآخر فليس له أن يرد ذلك المريد عن تلك المسألة كما أنه ليس لمجتهد أن يرد مجتهدا آخر إلى حكم ما أعطاه دليله ولا لمقلد مجتهد أن يرد مقلدا مجتهدا آخر عن مسألته التي قلد فيها إمامه إذ قال له هذا حكم الله فإن كانت المسألة عامة مثل أن يقدح في التوحيد أو في النبوات فله تطهيره منها سواء كان ذلك المريد تحت حكمه أو لم يكن وصورة غسله وطهارته التي يلزمه هو أن يعرفه وجه الحق في المسألة ولا يبالي أخذ بها أو لم يأخذ كغسل الميت فإن كان محلا لقبول الغسل انتفع به وإن لم يكن محلا ولا أهلا لقبول الغسل وأريد بالمحل الأهلية وإن غسل فهو كغسل المشرك إن لم ينتفع به وقد أدى الحي ما عليه فإن الداعي إلى الله ما يجب عليه إلا البلاغ كما قال ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ما يلزمه خلق القبول والهداية في نفس السامع فمن علم عدم القبول قال لا يغسل واحد منهما صاحبه وإن كانت المسألة في العقائد قال بالغسل وإن كانت في فروع الأحكام قال بالتيمم فإن موضع التيمم من الشخصين ليس بعورة فإن الوجه والكفين من المرأة ما هما عورة فله أن ييممها وتيممه إذا مات كذلك الحكم الشرعي العام لا يتوقف سماع المريد على أحد من أهل الفتوى بل يأخذه المريد من كل شيخ والشيخ من كل مريد لأن الحكم ليس لواحد منهما بل هو لله بخلاف المباحات والمندوبات في الرياضات والمجاهدات فليس للمريد أن يخرج عن حكم شيخه في ذلك

523

نام کتاب : الفتوحات المكية نویسنده : إبن عربي    جلد : 1  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست