responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتوحات المكية نویسنده : إبن عربي    جلد : 1  صفحه : 520


الشفيع على علم بتوحيد من يشفع فيه وآخر شافع حيث كان الاسم الرؤوف يشفع عند الاسم الجبار المنتقم في نجاة من عنده علم التوحيد مع وصول الدعوة إليه وتوقفه في القبول فإن الموحد الذي لم تصل إليه الدعوة لا يدخل النار فلا تكون الشفاعة إلا في العصاة الذين بلغتهم الدعوة فمنهم من آمن ومنهم من توقف إيمانه بهذا الشخص من أجل ما جاء به لأنه استند إلى عظيم لا ينبغي أن يفتري عليه فاحتاج إلى دليل يقطع به على صدق دعواه فيما يبلغه أنه من عند الله فلهذا توقف إذ لم يرزقه الله العلم الضروري ابتداء بصدق دعوى هذا الرسول قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا يعني نبعثه بالآيات البينات على صدق دعواه وكذا أخبر الله تعالى أنه أيد الرسل بالبينات ليعذر الإنسان من نفسه والايمان نور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده فإذا انضاف إلى نور العلم فهو نور على نور فلنشرع في حال الميت الذي يصلي عليه وما يجب له وما يجب من أجله علينا من تجهيزه على الصفات التي أمرنا الشارع بها فمن ذلك التلقين التلقين عند الموت إذا احتضر فإن الهول شديد والمقام عظيم وهو وقت الفتنة التي هي فتنة المحيا بما يكشفه المحتضر عند كشف الغطاء عن بصره فيعاين ما لا يعاينه الحاضر ويتمثل له من سلف من معارفه على الصور التي يعرفهم فيها وهم الشياطين تتمثل إليه على صورهم بأحسن زي وأحسن صورة ويعرفونه أنهم ما وصلوا إلى ما هم فيه من الحسن إلا بكونهم ماتوا مشركين بالله فينبغي للحاضرين عنده في ذلك الوقت من المؤمنين أن يلقنوه شهادة التوحيد ويعرفوه بصورة هذه الفتنة لينتبه بذلك فيموت مسلما موحدا مؤمنا فإنه عند ما يتلفظ بشهادة التوحيد ويتحرك بها لسانه أو يظهر نورها من قلبه بتذكره إياها فإن ملائكة الرحمة تتولاه وتطرد عنه تلك الصور الشيطانية التي تحضره الحالة الثانية من التلقين وكذلك ينبغي أن يلقن إذا أنزل في قبره وستر بالتراب من أجل سؤال القبر فإن الملكين منظرهما فظيع وسؤالهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام ما فيه تعظيم ولا تبجيل في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أن يقولا له ما تقول في هذا الرجل وهذه هي فتنة الممات المستعاذ منها وأما استعاذة الأنبياء عليهم السلام منها فإنهم مسؤولون عمن أرسل إليهم وهو جبريل عليه السلام كما نسأل نحن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ في التشهد في الصلاة من فتنة المحيا والممات لعلمه بأن الأنبياء تفتن في الممات كما يفتن المؤمنون فأمر المؤمنين بالاستعاذة من ذلك في الصلاة فإن الإنسان في الصلاة في مقام قربة من الله بمناجاته فيسأله على الكشف ( وصل ) ومما يستحب من الشروط المخاطب بها أهل الميت أن يستقبلوا به القبلة عند الاحتضار فإن كان على قفاه فيستقبل القبلة برجليه وإن كان على جنبه فيستقبل القبلة بوجهه ( وصل ) ومما يستحب تعجيل دفنه والإسراع به إلى قبره فإن كان سعيدا أسرعتم به إلى خيره وإن كان شقيا فشر تضعونه عن رقابكم فيراعي الميت في السعادة ويراعى الحي الذي هو حامله بوضع الشر عنه فهذا إسراع من أجل الميت وهذا إسراع من أجل حامله وإنما ورد التفسير من الشرع في الإسراع بهذا ليعلم أن الله ما كلف عباده إلا من أجل الخير لا لينالوا بذلك شرا فاعتبر في حق الشقي حامله فقال أسرعوا بالجنازة فإنه شر تضعونه عن رقابكم واعتبر في حمل السعيد الميت فقال أسرعوا به فإنه خير تقدمونه إليه فما ألطف حكم الشارع وقد ورد أن العجلة من الشيطان إلا في ثلاث منها تجهيز الميت ومن تجهيزه الإسراع به إلى دفنه فيقول الميت وهو على نعشه حين يحمل إذا كان سعيدا قدموني قدموني وإذا كان شقيا يقول إلى أين تذهبون بي يسمع ذلك منه كل دابة إلا الثقلين ( وصل ) ومما يتعلق بالحي من الميت أيضا غسله وهو كالطهارة للصلاة وفعله مخاطب به الحي واختلف الناس فيه أعني في حكمه فمن قائل إنه فرض على الكفاية ومن قائل إنه سنة على الكفاية فمن قال بوجوبه فللأمر الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا أو خمسا وقوله في المحرم اغسلوه فهذا أمر في الصيغة بلا شك فإذا اقترنت معه قرينة حال تخرجه مخرج التعليم لصفة الغسل جعلته سنة ومن رأى أنه يتضمن الأمر والصفة قال بالوجوب ( واعتبار ) الميت الجاهل والموت الجهل فيجب على العالم تعليم الجاهل لأن من جهل الجاهل أنه لا يعلم أن السؤال يجب عليه فيما لا يعلمه فيتعين على العالم أن يعلمه أن من لا يدري حكم الشرع في حركاته أن يسأل أهل الذكر ومتى لم يفعل فقد عصى ويعلمه ما يتعين عليه تعليمه إياه فتلك طهارته وهذا هو غسل الميت في الاعتبار مختصر

520

نام کتاب : الفتوحات المكية نویسنده : إبن عربي    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست