responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتوحات المكية نویسنده : إبن عربي    جلد : 1  صفحه : 504


أولى بهذه الصفة من كل أمة إذ كانت خير أمة أخرجت للناس ( وصل اعتبار التكبير فيها ) من شبهها بصلاة العيد الأول عبد فطر فهو خروج من حال صيام والصيام يناسب الجدب فإن الصائم يعطش كما تعطش الأرض في حال الجدب وعيد الأضحى هو عند زمان الحج وأيام عشر الحج أيام ترك زينة ولهذا شرع للمحرم ترك الزينة وشرع لمن أراد أن يضحى إذا أهل هلال ذي الحجة أن لا يقص ظفرا ولا يأخذ من شعره ولما لم يكن زينة الأرض إلا بالأزهار والأزهار لا تكون إلا بالأمطار وهذه الأحوال تقتضي عدم الزينة فأشبهت الأرض الجدبة التي لا زينة لها لعدم الزهر لعدم المطر فأشبهت صلاة الاستسقاء صلاة العيدين فيكبر فيها كما يكبر في العيدين وسيأتي اعتبار عدد التكبير في صلاة العيدين ومن حمل صلاة الاستسقاء على سائر أكثر السنن والنوافل وصلوات الفرائض لم يزد على التكبير المعلوم شيئا وهو أولى فإن حالة الاستسقاء حالة واحدة ما هي مختلفة الأنواع فإن المقصود إنزال المطر فلا يزيد على تكبيرة الإحرام شيئا لأنه ما ثم حالة تطلب تكبيرة أخرى زائدة على تكبيرة الإحرام فيحرم على المصلي في الاستسقاء في تكبيرة الإحرام جميع ما تلتذ به النفوس من الشهوات ويفتقر إلى ربه في تلك الحالة كما حرم على الأرض الجدبة الماء الذي به حياتها وزينتها ونسمتها يناسب حال العبد بالإحرام حال الأرض فيما حرمت من الخصب ( وصل اعتبار الخطبة ) في الاستسقاء الخطبة ثناء على الله بما هو أهله ليعطي ما هو أهله فيثني عليه ثناء آخر بما يكون منه وهو الشكر على ما أنعم والمصلي مثن على الله بما هو أهله وعلى ما يكون منه وهو القسم الواحد الذي لله من الصلاة فالخطبة ينبغي أن تكون في الاستسقاء ومن رأى أن الصلاة ثناء على الله يقول حصل المقصود فأغنى عن الخطبة وتضاعف الثناء على الله أولى من الاقتصار على حال واحدة فإن الخطبة تتضمن الثناء والذكرى فإن الذكرى تنفع المؤمنين والاستسقاء طلب منفعة بلا شك ( وصل اعتبار متى يخطب ) التشبه بالنسبة لكونها سنة أولى من التشبه بالفريضة وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تشبه صلاة الوتر بصلاة المغرب فيكره لمن أوتر بثلاث أن يأتي بها على صورة صلاة المغرب فتشبيه الاستسقاء بالعيدين أولى فيخطب لها بعد الصلاة إلا أن يرد نص صريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب لها قبل الصلاة فيكون النص فيها فلا تقاس على سنة ولا على فريضة بل تكون هي أصلا في نفسها يقيس عليها من يجيز القياس في دين الله وإذا كان العيد يخطب فيه بعد الصلاة مع المراد بالخطبة تذكير الناس وتعليمهم وهم لا يقيمون بل يتصرف أكثرهم بتمام الصلاة فالخطبة في الاستسقاء بعد الصلاة أولى لأنهم لا ينصرفون حتى يستسقي الإمام بهم فإنهم للاستسقاء خرجوا والخطبة إنما تكون بعد الصلاة وبعد الدعاء بالاستسقاء فلا ينصرف الناس فيحصل المقصود من الخطبة ألا ترى إلى عبد بن الملك مروان كيف اختطب في العيد قبل الصلاة فقيل له في المجلس في ذلك معيرا عليه فعله وإن النبي صلى الله عليه وسلم ما اختطب في العيدين إلا بعد الصلاة فقال عبد الملك قد ترك ما هنالك يريد أن الناس قد تركوا الجلوس للخطبة وكانت الصحابة لا ينصرفون من صلاة العيد حتى يخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع السنة أولى ولو لم يبق إلا الإمام وحده لأنه لا يلزمه أكثر من الاقتداء ولا يعلل كذلك الإنسان إذا فرع من مناجاة ربه في صلاته يثني على الله في نفسه فيما ينصرف إليه وذلك حتى لا يبرح مع الله في عموم أحواله فإذا فعل ذلك كان بمنزلة الخطبة بعد الصلاة فلا يزال في شغله مع الله في كل حال والله الموفق لا رب غيره ( وصل اعتبار في القراءة جهرا ) يجهر المصلي بالقراءة في الاستسقاء ليسمع من وراءه ليحول بينهم وبين وساوسهم بما يسمعونه من القرآن ليدبروا آياته ويشغلوا نفوسهم عن وساوسها بالتفكر في معاني القرآن وليثابوا من حيث سمعهم فقد يكون حسن استماعهم لقراءة الإمام من الأسباب الموجبة لنزول المطر لكونهم أدوا واجبا بامتثالهم أمر الله بقوله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون والمطر من رحمة الله وهم ما أخرجهم إلا طلبتهم إياه من الله تعالى وقد وعد به لمن استمع القرآن فإن أفعال الترجي من الله حكمها حكم الواجب وإن الإمام ذاكر ربه في ملأ وهو الجماعة في صلاته جهرا ودعائه فيذكره الله في ملأ خير منهم فقد يكون في ذلك الملأ من يسأل الله تعالى في قضاء حاجة ما توجه إليه فيها هذا الإمام وجماعته فيمطرون بدعاء ذلك الملك فإن الملائكة تقول ربنا وسعت كل شئ رحمة وعلما فقدمت الرحمة على العلم لموضع حاجة العباد إليها وأدبا مع الله فإن الله قدمها في العطاء

504

نام کتاب : الفتوحات المكية نویسنده : إبن عربي    جلد : 1  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست