responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتوحات المكية نویسنده : إبن عربي    جلد : 1  صفحه : 492


عنها وما رأيت في زماننا من يحافظ عليها من الفقهاء إلا صاحبنا زين الدين يوسف بن إبراهيم الشافعي الكردي وفقه الله لذلك وفي هاتين الركعتين قبل صلاة المغرب من الأجر ما لا يعلمه إلا الله فإن لله بين كل أذان وإقامة تجل خاص واطلاع فمن ناجاه في ذلك الوقت اختص بأمر عظيم وهو كما قلنا في الخبر المروي الذي صححه الكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة يريد الأذان والإقامة فسماها أذانا لأنها إعلام بالقيام إلى الصلاة وحضور الإمام كما يقال في الشمس والقمر القمران في لسان العرب وكذلك العمران في أبي بكر وعمر وهي صلاة الأولياء الأوابين وكان الصدر الأول شديد المحافظة عليهما وسبب ذلك التوفيق الإلهي أن النفل عبودية اختيار والفرض عبودية اضطرار فيحتاج في عبودية الاضطرار إلى حضور تام بمعرفة ما ينبغي للسيد المعبود من الآداب والجلال والتنزيه فتقوم عبودية الاختيار لها كالرياضة للنفس وكالعزلة بين يدي الخلوة فإن دخول العبد للفرض من النفل ما يكون مثل دخوله من الفعل المباح لأنه لا بد أن يبقى للداخل في خاطره مما تقدم له قبل دخوله أثر فلهذا حافظ عليهما من حافظ وركعتا الفجر كذلك فإن النافلة قبل الفريضة صدقة من الشخص على نفسه يقول الله إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة فما ظنك بمناجاة الحق تعالى آكد وأوجب وحكم ركعتي الفجر سنة بالاتفاق فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضاها بعد طلوع الشمس حين نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس فصلاهما ثم صلى الصبح وما هي عندنا قضاء وأنه صلاها في وقتها كما صلى الصبح في وقتها فإن ذلك وقت صلاة النائم والناسي فلا يقال قضاها على اصطلاح الفقهاء ( وصل في فصل القراءة في ركعتي الفجر ) استحب بعضهم أن يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فقط وقال بعض العلماء لا بأس أن يضيف إلى أم القرآن سورة قصيرة وقال بعضهم ليس في القراءة في ركعتي الفجر توقيت يستحب والذي أذهب إليه أن يوجز فيهما ويخفف في كمال بلا توقيت والفاتحة لا بد منها فإنها عين الصلاة في الصلاة ومن لم يقرأ بها في صلاته فما صلى وقد وردت السنة بتحسينهما وإن زاحمك الوقت ( وصل في اعتبار هذا الفصل ) سبب التخفيف فيها من السنة للخبر الوارد أن مقدار الزمان في محاسبة الله عباده يوم القيامة بأجمعهم كركعتي الفجر فكان يخففهما رحمة بأمته وهي بالجملة صلاة فحكمها حكم الصلاة وما عدا الفرائض وإن كانت عبودية اختيار فإن في ركعتي الفجر شبهة عبودية اضطرار لما تتضمنه صلاة النفل من الفرائض فالعبد في النافلة وما عدا الفرائض من الصلوات بمنزلة عبد قد عتق منه شقص أو بمنزلة المكاتب أو بمنزلة المدبر فإن في هؤلاء من روائح الحرية ما ليست للعبد الذي ما له هذه الحالات فالسنن من النوافل حال العبودية فيها حال المكاتب والمدبر والنافلة التي ليست بسنة أي ليست من فعله صلى الله عليه وسلم دائما ولا من نطقه بتعيينه بمنزلة عبد عتق منه شقص فهو حر من حيث إنه عتق منه ما عتق وهو عبد من حيث ما بقي منه دون عتق ما بقي فهذه حالة في العبودية بين عبودية الاضطرار وعبودية الاختيار كالسنن بين الفرائض والنوافل سواء فأما من رأى في القراءة فيها الفاتحة فقط فلأنها الكافية فإن بها يصح أنه صلى وأما من زاد السورة بعد الفاتحة فليعلم المنزلة التي حصلت له من هذه الخاصة لأن السورة بالسين هي المنزلة قال النابغة في ممدوحه أ لم تر أن الله أعطاك سورة * ترى كل ملك دونها يتذبذب بأنك شمس والملوك كواكب * إذا طلعت لم يبد منهن كوكب وسور القرآن منازله وكما أنه لكل سورة آيات كذلك لكل منزلة لأحد عند الله دلالات وأوضحها المعرفة بالله فالتأييد في الإفصاح عنها وهذه الدلالة سيدة الدلالات كآية الكرسي سيدة آي القرآن فهو قرآن من حيث ما اجتمع العبد والرب في الصلاة وهو فرقان من حيث ما تميز به العبد من الرب مما اختص به في القراءة من الصلاة والعبد في الفاتحة قد أبان الحق بمنزلته فيها وأنه لا صلاة له إلا بها فإنه تعرفه بمنزلته من ربه وأنها منزلة مقسمة بين عبد ورب كما ثبت فينبغي للعبد أن يقرأ سورة بعد الفاتحة من غير أن تتقدمه روية فيما يقرأ من السور أو الآيات من سورة واحدة أو من سور فإن تقدم الرواية في تعيين ما يقرأ بعد الفاتحة يقدح في علم من يريد الوقوف على وجه الحق في منزلته عند الله فهو الخاطر الأول

492

نام کتاب : الفتوحات المكية نویسنده : إبن عربي    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست