responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتوحات المكية نویسنده : إبن عربي    جلد : 1  صفحه : 487


وهو الأقل ولا يجزيه التحري ويسجد ومنهم من قال إن كان أول أمره فسدت صلاته وإن تكرر ذلك منه تحرى وعمل على غلبة الظن ثم يسجد سجدتين بعد السلام وقال قوم إنه ليس عليه إذا شك لا رجوع إلى يقين ولا تحر وإنما عليه السجود فقط إذا شك والذي أذهب إليه في هذه المسألة هذا القول الأخير وإن كان البنيان على اليقين أحوط وصل في اعتبار هذا الفصل الخاطر الأول إذا عرفه الإنسان اعتمد عليه والشك هو التردد بين أمرين أو أمور من غير ترجيح وغلبة الظن الميل بالترجيح لأحد المشكوكين من غير قطع وليس له رجوع لا إلى يقين ولا إلى غلبة ظن فإن الحكم لصاحب الوقت وهو الشك وكما يلزم المحذور فيما نقص من فعل العبادة كذلك يلزم في الزيادة فإنه شرع لم يأذن به الله والسجود إنما خوطب به الشاك فلو إن الذي يبني على يقين يزول عنه الشك كان حكمه حكم من لم يشك وأمنا في الزيادة في تلك العبادة فالذي شرع ذلك العمل هو الذي شرع السجود للشك فما خوطب بالسجود من تيقن ولا من غلب على ظنه فمن شك في دليل عقله في معرفة ربه وفي دليل سمعه المعارض دليل عقله في معرفة ربه فلم يثق بأحد الدليلين لأنه لم يترجح عنده أحد الدليلين فإنه لا يقدر أن يرفع عن نفسه صدق الخبر المتواتر الذي عارضه دليل عقله في علمه بما ينبغي لجلال الله من التنزيه في دليل عقله ولم يقدر أن يدفع عن نفسه لإيمانه ما وصف الحق نفسه بما ينبغي له عند هذا المؤمن لورود النص المتواتر به فلو لا أنه ابتغى له ما ورد به الخبر النبوي الذي يوجب القطع وتعارض الدليلان ولم يجد وجها للترجيح ولا للجمع فهذا هو الشاك فليسجد سجدتي السهو إذ سهى عن العمل بالإيمان من غير نظر في الدليلين ويفرع المحل ويخليه وهو القلب ويحليه بصدق التوجه وهو السجود لهذا الموصوف بالنقيضين والسجود محل القربة من الله ومحل بعد الشيطان منه فإنه يعتزل من العبد في حال سجوده وهو في حال سجوده صاحب شبهة فلا بد بعمله على الإيمان أن ينقدح لمن هذه الصفة صفته في قلبه علم بالله لم يكن عنده يرفع عنه الشك بأن يعطيه ذلك العلم إما الجمع بين الدليلين وإما الترجيح بالعثور على فساد ما يناقض الإيمان من أحد الدليلين ويعثر على الشبهة التي أوجبت التعارض قال الله تعالى واتقوا هنا بسجدتي السهو ويعلمكم الله هنا الجمع بين الدليلين المتعارضين أو الترجيح أو إبطال أحد الدليلين ( وصل في فصل ) ما هو من الصلاة فرض على الأعيان وما ليست بفرض على الأعيان اعلم أن من الصلاة ما هي فرض على الأعيان وهي ما تكلمنا فيها فيما مضى من هذا الباب ومنها ما ليست بفرض على الأعيان فأما التي ليست بفرض على الأعيان فمنها ما هي سنة ومنها ما هي فرض على الكفاية ومنها ما هي نفل والذي أذهب إليه أنه ما ثم فرض إلا الصلوات الخمس وما عداها ينبغي أن يسمى صلاة تطوع كما سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الخبر الوارد في حديث الأعرابي نظر عندي إذ قال الأعرابي يا رسول الله هل على غيرها قال لا إلا أن تطوع يحتمل قوله صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تطوع بصلاة فتلزمك لزوم الفرائض فإن قوله هل على غيرها يعني من عند الله ألزمنيها ابتدا والصلاة إذا تطوعت بها مثل النذر ألزمك الله الإتيان بها بإلزامك نفسك إياها ثم إن هذه صلاة التطوع للشرع فيها أحوال مختلفة أدى ذلك الاختلاف إلى أن يجعل لها أسماء مختلفة لتعرف بها وجملتها فيما أحسب عشرة الوتر وركعتا الفجر والنفل وتحية المسجد وقيام رمضان والكسوف والاستسقاء والعيدان وسجود القرآن عند من يجعله صلاة فإذا فرغنا من هذه العشرة واعتباراتها سقنا صلاة الجنائز وصلاة الاستخارة وغير ذلك مما يسمى في الشرع صلاة وإن لم يكن فيها ركوع ولا سجود ولا إحرام ولا تسليم كالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم المأمور بها شرعا منزلا وحكمة ذلك ( وصل الاعتبار ) الصلاة تقتضي العبودية ولما انقسمت الصلاة إلى قسمين كما قدمنا إلى ما هو فرض أعيان وإلى ما ليس بفرض انقسمت العبودية إلى قسمين عبودية اضطرار وبها أصلي فرائض الأعيان وعبودية اختيار وبها نصلي ما عدا فرض الأعيان وسماها الحق تعالى نوافل وسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم تطوعا قال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك يقول بعض الصالحين ما لأحد نافلة مقطوع بها إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها لا تصح النوافل إلا لمن كملت فرائضه ومن نقصت فرائضه

487

نام کتاب : الفتوحات المكية نویسنده : إبن عربي    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست