responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتوحات المكية نویسنده : إبن عربي    جلد : 1  صفحه : 485


لكونه أمر بالسجود فلم يسجد والسهو أغلبه إنما يقع من الشيطان فلا يجبر إلا بصفة لا يتمكن للشيطان أن يدنو من العبد إذا كان موصوفا بها فشرع له السجود لسهوه فإنه ثبت في الخبر أن الإنسان إذا سجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار فالإنسان في حال سجوده محفوظ من الشيطان أن يقر به ولو اقترب منه الشيطان في سجود سهوه لسها في سجود سهوه في حال سجوده وكان يتسلسل الأمر ولهذا لم يرد شرع فيمن سها في سجود سهوه ولو وقع فليس من الشيطان وإذا لم يكن من الشيطان فلا يكون ترغيما له إلا إذا كان السهو من فعله فالسهو لا يلزم أن يكون ولا بد من فعل الشيطان وإنما سببه غيبوبة المصلي عن عبادته فنفس غيبته عنها يكون عنها السهو وأسباب الغيبة عن عقل المصلي نفسه في أي جزء هو من صلاته كثيرة فمنها شيطانية ومنها غلب مشاهدته عليه تقتضيها آية من كتاب الله في توحيد أو حكم من أحكام الدين أو جنة أو نار أو ما يستلزم إحداهما فإذا كانت من الشيطان كان سجود السهو له ترغيما على ترغيم من كونه سجودا ومن كونه ما أثر وسواسه فيه بما جبر عليه سجوده لسهوه ولهذا يستحب لكل مصل أن يسجد بعد كل صلاة سجدتي السهو إذ كان الإنسان لا يخلو أن يغيب لحظة في نفس صلاته عن كونه مصليا فما زاد فيكون في ذلك ترغيم للشيطان وهو مذهب الترمذي الحكيم ورأيت جماعة الزيدية تقول به في حق المأمومين ورأيتهم يفعلون ذلك واستحسبته منهم وإن اختلفت المقاصد فهو ترغيم للشيطان على كل حال قال ابن المنذر في هذه المسألة اختلف العلماء فيها على ستة أقوال فمن قائل لا تشهد فيها ولا تسليم وبه قال أنس والحسن وعطاء ومن قائل فيها تشهد وتسليم وبالقولين أقول غير أني أقول إن التشهد والتسليم فيها ولا بد إلا أنه إذا كان السجود قبل السلام اكتفى بتشهد الصلاة والسلام منها عن تشهد السهو والسلام منه كالقارن وإذا كان بعد السلام تشهد وسلم ومن قائل فيها تشهد دون تسليم وهو قول الحكم وحماد والنخعي ومن قائل فيها تسليم وليس فيها تشهد وهو قول ابن سيرين ومن قائل إن شاء تشهد وسلم وإن شاء لم يفعل قاله عطاء ومن قائل إن سجد قبل السلام لم يتشهد وإن سجد بعد السلام تشهد وهو قول ابن حنبل قال ابن المنذر قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كبر فيها أربع تكبيرات وأنه سلم وفي ثبوت التشهد نظر انتهى الجزء الرابع والأربعون ( بسم الله الرحمن الرحيم ) ( وصل في فصل سجود السهو لمن هو ) اتفق العلماء على إن سجود السهو إنما هو للإمام وللمنفرد واختلفوا في المأموم يسهو هل عليه سجود أم لا فالجماعة إنه لا سجود عليه ويحمل عنه الإمام وقال مكحول يسجد المأموم لسهوه وبه أقول فإنه ما رأينا أن الشارع فرق بين الإمام والمأموم حين ذكر سجود السهو وإنما ذكر المصلي خاصة ولم يخص حالا من حال ( الاعتبار في هذا الفصل ) ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا تجزى نفس عن نفس شيئا وكل نفس بما كسبت رهينة فإذا بحثت عن كشف هذا المعنى علمت إن الإمام لا يحمل سهو المأموم وأن مكحولا كحل عينه في هذه المسألة بكحل الإصابة فانجلى عين بصيرته والله الموفق لا رب غيره ( وصل في فصل ) المأموم يفوته بعض الصلاة وعلى الإمام سجود سهو متى يسجد المأموم اختلف العلماء فيمن هذه حاله فمن قائل يسجد مع الإمام ثم يقوم لقضاء ما عليه وسواء سجد الإمام قبل السلام أو بعده ومن قائل يقضي ثم يسجد ومن قائل إذا سجدهما قبل التسليم سجدهما معه وإذا سجد بعد التسليم سجدهما بعد أن يقضي ومن قائل يسجدهما مع الإمام ثم يسجدهما ثانية بعد القضاء والذي أقول به لا يخلو المأموم أن يعلم ما سهى فيه الإمام أو لا يعلم فإن لم يعلم فلا يخلو الإمام إما أن يسجدهما قبل السلام فيسجدهما معه فإذا سلم الإمام قام لقضاء ما عليه وإن سجدهما الإمام بعد السلام فلا يتبعه

485

نام کتاب : الفتوحات المكية نویسنده : إبن عربي    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست