responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتوحات المكية نویسنده : إبن عربي    جلد : 1  صفحه : 449


الخيرات والسباق إلى المناجاة كبر عند سماعه حي على الصلاة في الإقامة إلا أن يكون هو المقيم فلا يتمكن له حتى يفرع من لا إله إلا الله وحينئذ يكبر وإنما قلنا يبادر بالتكبير الإقامة وهو قول المؤذن قد قامت الصلاة ليصدق المؤذن في قوله قد قامت الصلاة لأنه جاء بلفظ الفعل الماضي فيبني صلاته على قاعدة صدق فيفوز في الثواب بمقعد صدق عند مليك مقتدر في جنات ونهر أي في ستور من علوم جارية واسعة كلما قلت هذا جاء غيره لأن النهر جار على الدوام بالأمثال واعلم أن أول إقامة الصلاة تكبيرة الإحرام كعجب الذنب من إقامة النشأة فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة قبل تكبيرة الإمام لم يصدق وتجوز في الكلام وعلم الأذواق والأسرار لا يحمل التجوز في الكلام فإنه على الحقيقة والكشف يعمل وروح الإنسان ما هو بيده فلو قبض الإمام وقد قال المؤذن قد قامت الصلاة ولم يكبر الإمام لعلمنا أنه قبض مكذبا ولا ينفعه هنا قوله صلى الله عليه وسلم إن الإنسان في صلاة ما دام ينتظر الصلاة ونحن في هذا الموطن بحكم الصلاة المنتظرة بالألف واللام ولا نشك أن العارفين في حركاتهم وسكناتهم في صلاة ومناجاة ولكن المطلوب منه في هذه الحالة الصلاة المشروع لنا إقامة نشأتها من تكبيرة الإحرام إلى التسليم وما بينهما ترتيب أعضاء نشأتها حتى تقوم خلقا سويا يشهدها ببصره من أنشأها ولا سيما من أنشأها بربه فإنها تخرج من أكمل النشآت ليس للنفس فيها حظ فهذه صلاة إلهية لا كونية ومن جعل الإقامة من المؤذن أو من نفسه من نفس إقامة نشأة الصلاة كبر بعد الإقامة وتكون الصلاة مشتركة في نشأتها إلا في حق المقيم بنفسه لا بالمؤذن فإنه لا فرق في أول إنشاء صورة الصلاة عنده من الإقامة إلا أن يكون المقيم الذي هو المؤذن والإمام يتصرفان بربهما على قدم فنائهما عن أنفسهما فقد تكون نشأة الصلاة نشأة إلهية ولكن لا تقوى في الصورة قوة الواحد لأن مزاج كل واحد من الشخصين يفارق الآخر والحق ما يتجلى إلا بحسب القابل اعلم أن العبد يقيم سره بين يدي ربه في كل حال فهو مصل في كل حال ففي أي وقت كبر من هذه الأوقات التي وقع فيها الخلاف بين علماء الرسوم فقد أصاب فإن الصلاة قد قامت فإن الله قرر حكم المجتهد شرعا منه كلفنا به ويخرج قوله حي على الصلاة في الإقامة خطابا للجوارح لتصرفها في غير تلك الأفعال الخاصة بهذه الحالة وخطابا للروح بل للكل بالخروج من حال هو فيه إلى حال أخرى أي أقبل عليها وإن كنت في صلاة فتكون من الذين هم على صلاتهم دائمون وعلى صلواتهم يحافظون ( فصل بل وصل في الفتح على الإمام ) اختلف العلماء في الفتح على الإمام فمن قائل بالفتح عليه ومن قائل لا يفتح عليه ويركع حيث أرتج عليه ومن قائل لا يفتح عليه إلا إذا استطعم ومن قائل لا يفتح عليه إلا في الفاتحة وصاحب هذا القول يقول من فتح عليه في السورة فقد بطلت صلاة الفاتح ( وصل الاعتبار ) من قال بالخاطر الأول قال لا يفتح على الإمام وكذلك من قال بالوقت ومن قال بمراعاة الأنفاس وأما من قال بما سبقت به السابقة في أول الشروع وراعى ذلك الخاطر وجعل الحكم له فإن نوى عند ما شرع قراءة سورة أو آيات معلومات ثم ارتج عليه فله أن يتم ما نوى فيستطعم المأموم فيطعم المأموم ويفتح عليه إذا ارتج عليه وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي حين ارتج عليه يقول له لم لم تفتح علي لأن أبيا كان حافظا للقرآن فراعى القصد الأول بالقراءة فأراد تمامه والإرتاج على العبد في الصلاة من أدل دليل على وجود عين العبد وأعني بوجود عينه ثبوته لأن ذلك ليس من صفات الحق فإن صلى بربه فينبغي للمصلي أن يكون مع الحق بحسب الوقت فلا ينظر إلى ماض ولا إلى مستقبل فلا يستفتح ولا يفتح عليه ولكن يركع حيث انتهى به ربه من كلامه فذلك الذي تيسر له من القرآن قال تعالى فاقرءوا ما تيسر من القرآن وقد فعل فلا ينبغي أن يكون لمخلوق في الصلاة أثر ينسب إليه وهو مذهب علي بن أبي طالب والجواز مذهب ابن عمر ( فصل بل وصل في موضع الإمام ) اختلف العلماء في موضع الإمام فمن قائل بأنه يجوز أن يكون أرفع من موضع المأمومين ومن قائل بالمنع من ذلك وقوم استحبوا من ذلك اليسير ومذهبنا أي شئ كان من ذلك جاز وارتفاع موضع الإمام أولى لأجل الاقتداء به على

449

نام کتاب : الفتوحات المكية نویسنده : إبن عربي    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست