responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتوحات المكية نویسنده : إبن عربي    جلد : 1  صفحه : 432


أوجب السعادة للعباد فالله يجعلنا من أهل الكشف والوجود ويجمع لنا بين الطرفين المعقول والمشهود وأما فتنة المحيا والممات ففتنة المحيا ففتنة الدجال وكل ما يفتن الإنسان عن دينه الذي فيه سعادته وأما الممات فمنها ما يكون في حال النزع والسياق من رؤية الشياطين الذين يتصورون له على صورة ما سلف من آبائه وأقاربه وإخوانه فيقولون له مت نصرانيا أو يهوديا أو مجوسيا أو معطلا ليحولوا بينه وبين الإسلام ومنها ما يكون في حال سؤاله في القبر وهي حين يقول الملك له ما تقول في هذا الرجل ويشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا لم ير الميت تعظيم الملك للرسول صلى الله عليه وسلم لأن المراد الفتنة ليتميز الصادق الايمان من الكافر والمرتاب فأما المؤمن يقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وصدقنا وأما المنافق أو المرتاب وهو الذي يشك في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنها من عند الله ويجعل ذلك من القوي الروحانية وغيرها ثم يرى عدم تعظيم الملك للرسول بهذا السؤال وهو قولهم ما تقول في هذا الرجل ولم يقولوا ما تقول في رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول المرتاب لو كان لهذا القدر الذي كان يدعيه في رسالته لم يكن هذا الملك يكني عنه بمثل هذه الكناية فيقول عند ذلك لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت مثل ما قالوه فيشقي بذلك شقاء عظيما لم يكن يتخيله فهذا من فتنة الممات والقبر فاعلم ذلك وقد فرع التشهد على التقريب والاختصار ( فصل بل وصل في التسليم من الصلاة ) اختلفوا في التسليم من الصلاة فمنهم من قال بوجوبه وبه أقول ومنهم من قال ليس بواجب التسليم من الصلاة واختلف القائلون بوجوبه فمن قائل الواجب من ذلك على المنفرد والإمام تسليمة واحدة ومنهم من قال اثنتين ومن قائل إن الإمام يسلم واحدة والمأموم يسلم اثنتين وقد قيل عن صاحب هذا القول إن المأموم يسلم ثلاثا الواحدة للتحليل والثانية للإمام والثالثة لمن هو عن يمينه والذي يقتضيه النظر إذا لم يكن هناك نص يوقف عنده لا في التوقيت ولا في التحجير أن يزاد على الثالثة تسليمة رابعة للمأموم إن كان على يساره أحد وللإمام تسليمتان أو ثلاثة من أجل التحليل إن كان الناس عن يمينه ويساره فإن لم يكن عن يساره أحد فيسلم اثنتين واحدة للتحليل والثانية لمن هو عن يمينه والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم تسليمتين وما في الحديث ما يقتضي أن الخروج من الصلاة يكون بعد التسليم واعلم أن السلام لا يصح من المصلي إلا أن يكون المصلي في حال صلاته مناجيا ربه غائبا عن كل ما سوى الله من الأكوان والحاضرين معه فإذا أراد الخروج من الصلاة والانتقال من تلك الحالة إلى حالة مشاهدة الأكوان والجماعة سلم عليهم سلام القادم لغيبته عنهم في صلاته عند ربه فإن كان المصلي لم يزل مع الأكوان والجماعة إن كان في جماعة فكيف يسلم عليهم من هذه حالته فإنه ما برح عندهم فهلا استحيى هذا المصلي حيث يرى بسلامه من صلاته إنه كان عند الله في تلك الحالة فسلام العارف من الصلاة لانتقاله من حال إلى حال فيسلم تسليمتين تسليمة على من ينتقل عنه وتسليمة على من قدم عليه إلا أن يكون عند الله في صلاته فلا يسلم على من انتقل عنه لأن الله هو السلام فلا يسلم عليه ( فصل بل وصل فيما يقول الذي يرفع رأسه من الركوع وفي الركوع ) يقول العارف الجامع لأكمل الصلوات إذا رفع رأسه من الركوع سمع الله لمن حمده نيابة عن ربه سبحانه ومترجما عنه فإنه من كلام ربه تبارك وتعالى ثم يسكت ثم يقول يرد على نفسه بلسانه اللهم ربنا ولك الحمد وذلك أنه ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد فإن الله قال على لسان عبده سمع الله لمن حمده فلهذا يستحب للمنفرد أن يسكت سكتة يفصل بها بين قوله سمع الله لمن حمده وبين قوله اللهم ربنا ولك الحمد ملئ السماوات وملئ الأرض وملئ ما بينهما وملئ ما شئت من شئ بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد كما أنه يقول في حال ركوعه بعد قوله فيه سبحانه ربي العظيم وبحمده ثلاث مرات إن كان منفردا أو مأموما وإن كان إماما فإنه يقولها خمس مرات ليدرك المأموم أنه يقولها ثلاثا ثم يقول بعد هذا التسبيح اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي اعلم أن العبد إذا ركع فقد أعلمتك أنه في حال برزخي بين القيام

432

نام کتاب : الفتوحات المكية نویسنده : إبن عربي    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست