responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتوحات المكية نویسنده : إبن عربي    جلد : 1  صفحه : 354


شراب طهور لم يكن نصا في الوضوء به ولا بد فقد يمكن أن يطهر به الثوب من النجاسة فإن الله ما شرع لنا في الطهارة للصلاة عند عدم الماء إلا التيمم بالتراب خاصة ( وصل حكم الباطن في ذلك ) وأما حكم الباطن في ذلك فإن الواقف في معرفته بالله على الدليل المشروع الذي هو فرع في الدلالة عن الدليل العقلي الذي هو الأصل وليس عند صاحب الدليل المشروع علم بما ثبت به كون الشرع دليلا في العلم بالإله فضعف في الدلالة وإن سماه ماء طهورا وتمرة طيبة فذلك لامتزاج الدليلين والمقلد لا يقدر على الفصل بين الدليلين فمن حيث يتضمن ذلك الامتزاج الدليل العقلي يجوز الأخذ به في الدلالة فيجيز الوضوء بنبيذ التمر ومن حيث الجهل بما فيه من تضمنه الدلالة العقلية لا يجوز الأخذ به وهو على غير بصيرة في ثبوت هذا الفرع فلم يجز الوضوء بنبيذ التمر فإنه سماه شرابا وأزال عنه اسم الماء فافهم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ( أبواب نواقض الوضوء ) حكم ذلك في الباطن أعني ناقض الوضوء أنه كل ما يقدح في الأدلة العقلية والأدلة الشرعية في المعرفة بالله أما في العقلية فمن الشبه الواردة وأما في الشرعية فمن ضعف الطريق الموصل إليها وهو عدم الثقة بالرواة أو غرائب المتون فإن ذلك مما يضعف به الخبر فكل ما يخرجك عن العلم بالله وبتوحيده وبأسمائه الحسنى وما يجب لله أن يكون عليه وما يجوز وما يستحيل عليه عقلا إلا أن يرد به خبر متواتر في كتاب أو سنة فإن ذلك كله ناقض لطهارة القلب بمعرفة الله وتوحيده وأسمائه فلنذكرها مفصلة كما وردت في الوضوء الظاهر إن شاء الله ( باب انتقاض الوضوء بما يخرج من الجسد من النجس ) اختلف علماء الشريعة في انتقاض الوضوء بما يخرج من الجسد من النجس على ثلاثة مذاهب فاعتبر قوم في ذلك الخارج وحده من أي موضع خرج وعلى أي وجه خرج وبين هؤلاء اختلاف في أمور واعتبر قوم المخرجين القبل والدبر من أي شئ خرج وعلى أي وجه خرج من صحة ومرض واعتبر آخرون الخارج والمخرج وصفة الخروج وبه أقول ( وصل حكم الباطن في ذلك ) فأما حكم هذه المذاهب في المعاني في الباطن فمن اعتبر الخارج وحده وهو الذي ينظر في اللفظ الخارج من الإنسان فهو الذي يؤثر في طهارة إيمانه مثل أن يقول في يمينه برئت من الإسلام إن كان كذا وكذا أو ما كان إلا كذا وكذا فإن هذا وإن صدق في يمينه وبر ولم يحنث فإنه لا يرجع إلى الإسلام سالما كذا قال صلى الله عليه وسلم ومثل من يتكلم بالكلمة من سخط الله ليضحك بها الناس ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيهوي بها في النار سبعين خريفا ولا يراعى من خرجت منه من مؤمن وكافر ومن اعتبر المخرجين فهو المنافق والمرتاب فكل ما خرج منهما لا ينفعهما في الآخرة فإن الخارج قد يكون نجسا كالكفر من التلفظ به وقد يكون غير نجس كالإيمان وما كان مثل هذا من المخرجين المنافق والمرتاب لأن المخرجين خبيثان لم ينفع ما ليس بنجس كظهور الايمان وما في القلب منه شئ وهو قوله تعالى عنهم حيث قالوا نؤمن ببعض وهو كخروج الطاهر أعني الذي ليس بنجس ونكفر ببعض وهو كخروج ما هو نجس فقال تعالى فيهم أولئك هم الكافرون حقا فأثر في الطهارة وأما من اعتبر الخارج والمخرجين وصفة الخروج فقد عرفت الخارج والمخرجين وما بقي إلا صفة الخروج فصفة الخروج في الطهارة كالخروج على صفة المرض كالمقلد في الكفر أو الصحة وهو العالم بالحق الصحيح ويجحده فلا يؤمن قال تعالى في مثل هؤلاء الذين عرفوا الحق وجحدوا بما دلهم عليه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ثم ذكر العلة فقال ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين انتهى الجزء الثاني والثلاثون ( بسم الله الرحمن الرحيم ) ( باب حكم النوم في نقض الوضوء ) اختلف العلماء في النوم على ثلاثة مذاهب فمن قائل إنه حدث فأوجبوا الوضوء في قليله وكثيره ومن قائل إنه ليس بحدث فلم يوجب منه وضوء إلا أن تيقن بالحدث فالناقض للوضوء هو الحدث لا النوم وإن شك في الحدث فالشك غير مؤثر في

354

نام کتاب : الفتوحات المكية نویسنده : إبن عربي    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست