responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتوحات المكية نویسنده : إبن عربي    جلد : 1  صفحه : 353


اتفق العلماء بالشريعة على طهارة أسئار المسلمين وبهيمة الأنعام واختلفوا فيما عدا ذلك فمن قائل بطهارة كل حيوان ومن قائل استثني واختلف أهل الاستثناء خلافا كثيرا ( وصل حكم الباطن في ذلك ) فأما حكم الباطن في ذلك فإن سؤر المؤمن وكل حيوان فهو طاهر فإن الايمان والحياة عين الطهارة في الحي والمؤمن إذ بالحياة كان التسبيح من الحي لله تعالى وإذ بالإيمان كان قبول ما يرد به الشرع مما يحيله العقل أو لا يحيله من المؤمن بلا شك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرف نفسه عرف ربه فما بقي للعبد من العلم بعد معرفته بنفسه الذي هو سؤره وكل حيوان فإنه مشارك للإنسان المؤمن في الدلالة فسؤره مثل ذلك بذلك القدر مما بقي يعرف ربه وأما أصحاب الخلاف في الاستثناء فما نظروا في المؤمن ولا في الحيوان من كونه حيوانا ولا مؤمنا فهو بحسب ما نظر فيه هذا المستثنى ويجري معه الحكم والتفصيل فيه يطول وإنما اشترطنا المؤمن دون الإنسان وحده إذ كان الايمان يعطي من المعرفة بالله ما يعطيه الحيوان والإنسان وزيادة مما لا يدركه الإنسان من حيث إنسانيته ولا حيوانيته بل من كونه مؤمنا فلهذا قلنا سؤر المؤمن فإنه أتم في المعرفة ( باب في الطهارة بالأسئار ) اختلف العلماء بالشريعة في الطهارة بالأسئار على خمسة أقوال فمن قائل إنها طاهرة بإطلاق وبه نقول ومن قائل إنه لا يجوز للرجل أن يتطهر بسؤر المرأة ومن قائل إنه يجوز للرجل أن يتطهر بسؤر المرأة ما لم تكن جنبا أو حائضا ومن قائل لا يجوز لكل واحد منهما أن يتطهر بفضل طهور صاحبه ولكن يشرعان معا ومن قائل إنه لا يجوز أصلا ومن قائل يجوز للرجل أن يتطهر بسؤر المرأة ما لم تخل به ( وصل حكم الباطن في ذلك ) فأما حكم الباطن في ذلك فاعلم إن الرجل يزيد على المرأة درجة فإذا اتخذا دليلا على العلم بالله من حيث ما هما رجل وامرأة لا غير فمن رأى أن لزيادة الدرجة في الدلالة فضلا على من ليس لها تلك الدرجة نقصه من العلم بذلك القدر فمن لم يجز الطهارة بذلك قال إنما يدل من كونه رجلا وامرأة أي من كونهما فاعلا ومنفعلا على علم خاص في الإله وهو العلم بالمؤثر فيه وهذا يوجد في كل فاعل ومنفعل فلا يجوز أن يوجد مثل هذا في العلم بالله ولا يتطهر به القلب من الجهل بالله ومن أجازه قال جل المعرفة بالله أن يكون خالقنا وخالق الممكنات كلها وإذا ثبت افتقارنا إليه وغناه عنا فلا نبالي بما فاتنا من العلم به فهذان قولان بالجواز وبعدم الجواز وبهذا الاعتبار نأخذ ما بقي من الأقسام مثل الشروع معا غير إن في الشروع معا زيادة في المعرفة وهي عدم التقييد بالزمان وهو حال الوقوف على وجه الدليل وهو أيضا كالنظر في دلالتهما من حيث ما يشتركان فيه وليس إلا الإنسانية ومثل طهارة المرأة بفضل الرجل فإنه يعطي في الدلالة ما تعطي المرأة وزيادة ومثل طهور الرجل بفضل المرأة ما لم تكن جنبا بالتغرب عن موطن الأنوثة وهو منفعل فقد اشترك مع الأنثى التي انفعلت عنه فإنه منفعل عن موجدة ومن تغرب عن موطن الأنوثة من تشبيهها بالرجل فإن ذلك يقدح في أنوثتها أو حائضا وهي صفة تمنع من مناجاة الحق في الصلاة والمطلوب من العلم بالله القربة والحال في الحيض البعد من الله من حيث تناجيه فالمعرفة بهذه الصفة تكون معرفة حجابية من الاسم البعيد وأما قول القائل ما لم تخل به فإن لم تخل به جازت الطهارة وإن خلت به لم تجز فاعلم إن العالم بالله كما يعلم أن ذاته منفعلة في وجود عينها عن الله ولا يعرف أنه يرضي الله ويغضبه بأفعاله إذ قد وقع التكليف فما عرفه معرفة تامة فقد خلى بالمعرفة وهذا يقدح في طهارة تلك المعرفة وإذا عثر على إن له أثرا في ذلك الجناب مثل قوله تعالى أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فأعطى الدعاء من الداعي في نفس المدعو الإجابة ولا معنى للانفعال إلا مثل هذا فهذا حقيقة قوله ما لم تخل به ( باب الوضوء بنبيذ التمر ) اختلف علماء الشريعة في الوضوء بنبيذ التمر فأجاز الوضوء به بعضهم ومنع به الوضوء أكثر العلماء وبالمنع أقول لعدم صحة الخبر النبوي فيه الذي اتخذوه دليلا ولو صح الحديث لم يكن قوله نصا في الوضوء به فإنه قال صلى الله عليه وسلم فيه تمرة طيبة وماء طهور أي جمع النبيذ بين التمر والماء فسمي نبيذا فكان الماء طهورا قبل الامتزاج وإن صح قوله فيه

353

نام کتاب : الفتوحات المكية نویسنده : إبن عربي    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست