responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتوحات المكية نویسنده : إبن عربي    جلد : 1  صفحه : 342


فقد حصل حكم الأصل في مذهب من يقول بمسح بعض الرأس فلو لبس العمامة للزينة لم يجز له المسح عليها بخلاف المريض الذي يشد العمامة على رأسه لمرضه فما ورد ما يقاوم نص القرآن في هذه المسألة ( إيضاح ) فإذا عرض لأهل هذه الطريقة عارض يقدح في الأصل كفعل السبب للمتجرد عن الأسباب أو التبختر والرياسة في الحرب فإن كلامنا في مسح الرأس وله التواضع والتكبر ضرب المثل به أولى ليصل فهم السامع إلى المقصود مما يريده في هذه العبادة فإن أثر ذلك الزهو إظهار الكبر في عبودية الإنسان فنسيان كبرياء ربه عليه وعزته سبحانه وحجبه عن ذلك فلا يفعل ويطرح الكبرياء عن نفسه ولا بد ولا يجوز له التكبر في ذلك الموطن لقدحه في الأصل وإن لم يؤثر في نفسه بل ذلك أمر ظاهر في عين العدو وهو في نفسه في ذلته وافتقاره جاز له صورة التكبر في الظاهر لقرينة الحال بحكم الموطن فإنه لم يؤثر في الأصل هكذا حكم المسح على العمامة عندنا فاعلم ذلك فقد علمت حكم المسح على العمامة في الباطن ما هو وكذلك المسح ببعض اليد على العمامة وهو إن قدح أخذك للسبب في اعتمادك على الله بقلبك فلا تأخذه ولا تستعمله ما لم يؤد إلى ما هو أعظم منه في البعد عن الله وإن لم يؤثر في الاعتماد عليه فامسح ببعض يدك ولا حرج عليك فإن طرح السبب من اليد بعض أفعال اليد لأن مجموع اليد في المعنى أمور كثيرة فإنها تتصرف تصرفات كثيرة مختلفات المعاني في الأمور المشروعة والأحكام فإن لها القبض والبسط والاعتدال قال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك وهو كناية عن البخل ولا تبسطها كل البسط وهو كناية عن السرف وكذلك مدح قوما بمثل هذا فقال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وهو العدل في الإنفاق وكذلك قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وهو هنا البخل فنسب ذلك كله إلى الأيدي فلهذا قلنا لها أفعال كثيرة ولولا وجود الكثرة ما صحت البعضية لأن الواحد لا يتبعض ( وصل في توقيت المسح على الرأس ) بقي من تحقيق هذه المسألة التوقيت في المسح على الرأس هل في تكراره فضيلة أم لا فمن الناس من قال إنه لا فضيلة فيه ومنهم من قال إن فيه فضيلة وهذا يستحب في جميع أفعال الوضوء في جملة أعضائه سواء غير أنه يقوى في بعض الأعضاء ويضعف في بعض الأعضاء أعني التكرار ولا خلاف في وجوب الواحدة إذا عمت العضو فأما مذهبنا في الأصل فلا تكرار في العالم للاتساع الإلهي فنمنع هذا اللفظ ولا نمنع وجود الأمثال بالتشابه الصوري فنعلم قطعا أن الحركات يشبه بعضها بعضا في الصورة وإن كانت كل واحدة منها ليست عين الأخرى فمذهبنا أن ننظر حكم الشارع في ذلك فإن عدد بالأمثال عددنا بالأمثال كما نقول عقيب الصلاة سبحان الله ثلاثا وثلاثين فمثل هذا إلا نمنعه فقد يقع التعدد في عمل الوضوء تأكيد الإزالة حكم الغفلات السريعة الحكم في الإنسان فعلى فهذا يكون في التكرار فضيلة فإن تيقن بالحضور فلا فضيلة فإن الفضل هو الزائد وما زاد هذا المتوضئ حكما بوجود غفلة أو سهو فيكرر فلم تصح الزيادة ولكن الصحيح عندنا إن التكرار فيه فضيلة لأنه نور على قدر ما حده الشارع المبين للأحكام وقد ورد في الكتاب والسنة في تشبيه نور الله بالمصباح في الزجاجة في المشكاة الآية بكمالها وقال في آخرها نور على نور أي ورد في نور على نور كالدليلين والثلاثة على المدلول الواحد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء على الوضوء نور على نور ولا فرق بين ورود الوضوء على الوضوء وبين ورود الغرفة الثانية الواردة على الأولى في الوضوء وتكرار العمل من العامل يوجب تكرار الثواب والتجلي فأما في الأعضاء كلها فالثابت التكرار وما كان الخلاف إلا في الرأس والأذنين والرجلين وقد أومأنا إلى ما ينبغي في ذلك ( باب مسح الأذنين وتجديد الماء لهما ) اختلف الناس في مسح الأذنين وتجديد الماء لهما فمن قائل إنه سنة ومن قائل إنه فرض ومن قائل بتجديد الماء لهما ومن قائل لا يجدد لهما الماء وهل تفرد بالمسح وحدها أو تمسح مع الرأس خاصة أو تمسح مع الوجه خاصة أو يمسح ما أقبل منهما مع الوجه وما أدبر منهما مع الرأس ولكل حالة من هذه الأحوال قائل بها ( وصل في حكمهما في الباطن ) فأما حكمهما في الباطن فإنه عضو مستقل يجب تجديد الماء له فيمسح باستماع القول الأحسن ولا بد ويقع التفاضل في الأحسن فثم حسن وأحسن وأعلاه حسنا ذكر الله بالقرآن فيجمع بين الحسنين فليس أعلى من سماع ذكر الله

342

نام کتاب : الفتوحات المكية نویسنده : إبن عربي    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست