responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتوحات المكية نویسنده : إبن عربي    جلد : 1  صفحه : 341

إسم الكتاب : الفتوحات المكية ( عدد الصفحات : 763)


مختلفة في القدرة على ذلك ومحل ذلك اليد فمن مزيل بصفة القهر ومن مزيل بسياسة وترغيب كما يمسح الإنسان بيده رأس اليتيم جبرا لانكساره بلطف وحنان فلهذا ترجع بعضية اليد في المسح وكليته فاعلم ذلك ولما كان الموجب لهذا الخلاف عند العلماء وجود الباء في قوله برءوسكم فمن جعلها للتبعيض بعض المسح ومن جعلها زائدة للتوكيد في المسح عم بالمسح جميع الرأس وإن الباء في هذا الموضع هو وجود القدرة الحادثة فلا يخلو إما أن يكون لها أثر في المقدور فتصح البعضية وهو قول المعتزلي وغيره وإما أن لا يكون لها أثر في المقدور بوجه من الوجوه فهي زائدة كما يقول الأشعري فيسقط حكمها فتعم القدرة القديمة مسح الرأس كله لم تبعض مسحه القدرة الحادثة ويكون حد مراعاة التوكيد من كونها زائدة للتوكيد هو الاكتساب الذي قالت به الأشاعرة وهو قوله تعالى في غير موضع من كتابه بإضافة الكسب والعمل إلى المخلوق فلهذا جعلوا زيادتها لمعنى يسمى التوكيد ألا ترى العرب تقابل الزائد بالزائد في كلامها تريد بذلك التوكيد وتجيب به القائل إذا أكد قوله يقول القائل إن زيدا قائم أو يقول ما زيد قائما فيقول السامع في جواب إن زيدا قائم ما زيد قائما وفي جواب ما إن زيدا قائم فيثبت ما نفاه القائل أو ينفي ما أثبته القائل فإن أكد القائل إيجابه فقال إن زيدا لقائم فأدخل اللام لتأكيد ثبوت القيام أدخل المجيب الباء في مقابلة اللام لتأكيد نفي ما أثبته القائل فيقول ما زيد بقائم ويسمى مثل هذا زائدا لأن الكلام يستقل دونه ولكن إذا قصد المتكلم خلاف التبعيض وأتى بذلك الحرف للتأكيد فإن قصد التبعيض لم يكن زائدا ذلك الحرف جملة واحدة والصورة واحدة في الظاهر ولكن تختلف في المعنى والمراعاة إنما هي لقصد المتكلم الواضع لتلك الصورة فإذا جهلنا المعنى الذي لأجله خلق سبحانه لتمكن من فعل بعض الأعمال نجد ذلك من نفوسنا ولا ننكره وهي الحركة الاختيارية كما جعل سبحانه فينا المانع من بعض الأفعال الظاهرة فينا ونجد ذلك من نفوسنا كحركة المرتعش الذي لا اختيار للمرتعش فيها لم ندر لما يرجع ذلك التمكن الذي نجده من نفوسنا هل يرجع إلى أن يكون للقدرة الحادثة فينا أثر في تلك العين الموجودة عن تمكننا أو عن الإرادة المخلوقة فينا فيكون التمكن أثر الإرادة لا أثر القدرة الحادثة من هنا منشأ الخلاف بين أصحاب النظر في هذه المسألة وعليه ينبغي كون الإنسان مكلفا لعين التمكن الذي يجده من نفسه ولا يحقق بعقله لما ذا يرجع ذلك التمكن هل لكونه قادرا أو لكونه مختارا وإن كان مجبورا في اختياره ولكن بذلك القدر من التمكن الذي يجده من نفسه يصح أن يكون مكلفا ولهذا قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها فقد أعطاها أمرا وجوديا ولا يقال أعطاها لا شئ وما رأينا شيئا أعطاها بلا خلاف إلا التمكن الذي هو وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وما يدري لما ذا يرجع هذا التمكن وهذا الوسع هل لأحدهما أعني الإرادة أو القدرة أو لأمر زائد عليهما أو لهما ولا يعرف ذلك إلا بالكشف ولا يتمكن لنا إظهار الحق في هذه المسألة لأن ذلك لا يرفع الخلاف من العالم فيه كما ارتفع عندنا الخلاف فيها بالكشف وكيف يرتفع الخلاف من العالم والمسألة معقولة وكل مسألة معقولة لا بد من الخلاف فيها لاختلاف الفطر في النظر فقد عرفت مسح الرأس ما هو في هذه الطريقة وبقي من حكمه المسح على العمامة وما في ذلك من الحكم ( وصل في المسح على العمامة ) فمن علماء الشريعة من أجاز المسح على العمامة ومنع من ذلك جماعة فالذي منع لأنه خلاف مدلول الآية فإنه لا يفهم من الرأس العمامة فإن تغطية الرأس أمر عارض والمجيز ذلك لأجل ورود الخبر الوارد في مسلم وهو حديث قد تكلم فيه وقال فيه أبو عمر بن عبد البر إنه معلول ( وصل مسح العمامة في الباطن ) وأما حكم المسح على العمامة في الباطن فاعلم إن الأمور العوارض لا يعارض بها الأصول ولا تقدح فيها فالذي ينبغي لك أن تنظر ما السبب الموجب لطرو ذلك العارض فلا يخلو إما أن يكون مما يستغني عنه أو يكون مما يحصل الضرر بفقده فلا يستغني عنه فإن استغنى عنه فلا حكم له في إزالة حكم الأصل وإن لم يستغن عنه وحصل الضرر بفقده كان حكمه حكم الأصل وناب منابه وإن بقي من الأصل جزء ما ينبغي أن يراعى ذلك الجزء الذي بقي ولا بد ويبقى ما بقي من الأصل ينوب عنه هذا الأمر العارض الذي يحصل الضرر بفقده هذا مذهبنا فيه ولهذا ورد في الحديث الذي ذكرنا أنه معلول عند بعض علماء هذا الشأن إن المسح وقع على الناصية والعمامة معا فقد مس الماء الشعر

341

نام کتاب : الفتوحات المكية نویسنده : إبن عربي    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست